التوزيع: محدود

الرقم: مركز/ندوة 40/1/تعديل 1

الأصل: بالعربية

التاريخ: 28/7/2005

 

مركز دراسات الوحدة العربية

 
 

 

 

 


ندوة "مستقبل العراق"

25 28 تموز/يوليو 2005

بيروت – لبنان

 

 

 

مشروع دستور جمهورية العراق(1)

 

 

 

 

(1) أعد هذا الدستور لجنة مؤلفة من الأخوة (حسب التسلسل الأبجدي) كل من:

       د. خليل الحديثي، د. خير الدين حسيب، د. عبد الحسين شعبان، د. عصام نعمان، د. محمد المجذوب، ود. يحيى الجمل

 

 

________________________

* إن الآراء الواردة في هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات الوحدة العربية.

** جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من مركز دراسات الوحدة العربية.

*** يحظر على المشاركين تسريب هذه الدراسة إلى أية جهة إعلامية، كلاً أو جزءاً.


 

مقدمة:

 

نحن شعب العراق، وقد آلينا على أنفسنا:

أن نجعل من العراق جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة كاملة.

وأن نكفل لجميع المواطنين حرية الفكر والتعبير والعقيدة والعبادة، وعدالة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتكافؤاً في الفرص، ومساواةً أمام القانون،

وأن ننمّي بينهم جميعاً أواصر الإخاء والمحبة والتكافل والتسامح، ضماناً لكرامة الإنسان ووحدة الوطن وتلاحم الشعب،

وأن نتابع دورنا الحضاري في نشر المعرفة وتعزيز قيم الحرية والعدالة والسلام،

وإيماناً بهذه المبادئ وعملاً بها، نعلن هذا الدستور.

 

الباب الأول

المقومات الأساسية

 

المادة (1): العراق جزء من الأمة العربية (وكيانه جزء من الوطن العربي)، وهو جمهورية ديمقراطية ذات سيادة لا تتجزأ، وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية، يلتزم ميثاقها واتفاقاتها، وكذلك عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها.

 

والشعب العراقي يتألف من قوميتين عربية وكردية وأقوام أخرى متآلفة في إطار وحدة وطنية ونظام ديمقراطي نيابي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة في الحقوق والواجبات.

 

المادة (2): تلتزم الدولة:

 

أ- حماية العراق والدفاع عن وحدته وسيادته واستقلاله من كل الأخطار.

ب- بناء المجتمع الديمقراطي الذي يوفر لجميع المواطنين الحريات والعدالة والمساواة.

ج- تعبئة الطاقات الوطنية من أجل بناء عالم جديد يقوم على السلام والحرية والمساواة والتنمية في كل المجالات بين الأمم.

 

المادة (3): العربية هي اللغة الرسمية، وإلى جانبها اللغة الكردية في إقليم كردستان. وللقوميات الأخرى استخدام لغاتها في ثقافتها ومعارفها.

 

المادة (4): بغداد عاصمة العراق. وللجمهورية علم واحد، ونشيد واحد، وشعار واحد، يجري تنظيمها بقانون.

 

المادة (5): الجنسية العراقية حق لا يجوز انتزاعه. ويعتبر عراقياً كل من وُلد من أب أو أم عراقية، أو وُلد في العراق، وينظم القانون طرق اكتسابها أو استردادها.

 

المادة (6): الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر من المصادر الرئيسة للتشريع.

 

المادة (7): حرية العقائد الدينية وممارستها مكفولة في حمى القانون.

 

المادة (8): الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين، وعبر المؤسسات الدستورية والاستفتاء العام، وذلك على الوجه وفي الحدود المبيّنة في الدستور.

 

المادة (9): تلتزم الدولة الديمقراطية طريقاً للتقدم السياسي والاجتماعي، وذلك:

 

أ- بالعمل على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.

ب- بممارسة الشعب، عبر مجالسه ومنظماته ونقاباته وأحزابه، حقه في أن يحكم نفسه بنفسه.

ج- بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

 

المادة (10): تلتزم الدولة بحقوق الإنسان المكرسّة في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 

المادة (11): تعمل الدولة وفق نظام اللامركزية الإدارية الموسّعة.

 

المادة (12): تعمل الدولة على تنمية الثقافة والبحث العلمي والفني، وتحافظ على الثروة الوطنية التاريخية والفنية.

 

المادة (13): تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 

المادة (14): تحترم الدولة مبادئ القانون الدولي وتدعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية، وتسعى إلى ترسيخ شرعة حقوق الإنسان واعتمادها قاعدةً لممارسة العلاقات الدولية والإنسانية. وتساند حق الشعوب المستعمرة والتابعة في تقرير مصيرها وفي مقاومة الهيمنة الأجنبية والعنصرية.

 

الباب الثاني

الحقوق والواجبات العامة

 

المادة (15): المواطنون سواء أمام القانون، فلا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الانتماء القومي، أو الرأي السياسي، أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية.

 

المادة(16): لجميع المواطنين، رجالاً ونساءً، الحق في توّلي مختلف الوظائف والمناصب العامة في الدولة بشروط متساوية دونما تمييز وفقاً للقانون.

 

المادة (17): الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون. ولا يُسمح بتوقيف أي شخص أو حبسه أو تفتيشه أو التحري عنه إلا بمقتضى إجراء مسبّب من السلطة القضائية، وفي نطاق أحكام القانون.

 

المادة (18): التعذيب محرّم شرعاً وقانوناً. ولا يجوز تعذيب شخص، بدنياً أو نفسياً، أو التهديد بإيذائه أو إهانته. كما لا يجوز حمله على الاعتراف بجريمة، أو إكراهه على قولٍ أو فعلٍ يُلحق الضرر به أو بغيره. والتعذيب جريمة لا تسقط دعواها ولا عقوبتها بالتقادم.

 

المادة (19): للمسكن حرمة، فلا يجوز المساس بحياة الفرد الخاصة، أو مباشرة أعمال التفتيش والتحري إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون. وللمراسلات والمحادثات حرمتها. وسرّيتها مصونة، ولا ترفع عنها الحصانة إلاّ بإجراء قضائي مسبّب.

 

المادة (20): إبعاد المواطن أو منعه من العودة إلى وطنه محظور، ولكل مواطن أن يتنقّل ويُقيم بحرية في أي منطقة من العراق، وأن يغادرها ويعود إليها متى يشاء.

 

المادة (21): حرية الفكر والرأي والاعتقاد والتنظيم مكفولة. وللجميع حق المشاركة في الشؤون العامة وفي تولّي الوظائف العليا. ولهم الحق في التعبير بحرية عن آرائهم بالقول والكتابة، وبجميع وسائل الإعلام الأخرى، في حدود القانون والنظام العام.

 

المادة (22): للجميع الحق في الإعلان بحرية عن عقيدتهم الدينية، منفردين ومجتمعين، ومباشرة شعائرها وطقوسها، شرط عدم الإخلال بالنظام العام.

 

المادة (23): لا يجوز حرمان أي مواطن من أهليته القانونية أو من جنسيته لأسباب سياسية، كما لا يجوز حرمان أي إنسان من حق اللجوء إلى القضاء.

 

المادة (24): المسؤولية الجنائية شخصية. فلا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص في القانون. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

 

المادة (25): الأسرة نواة المجتمع. والدولة معنية بتنشئتها على القيم والمفاهيم السامية للمجتمع العراقي، المستمدة من تراثه وقيمه الحضارية.

 

المادة (26): الصحة حق أساس للفرد وقيمة للجماعة. وتحمي الدولة الصحة وتكفل الرعاية المجانية للعراقيين كافة.

 

المادة (27): الإنفاق على الأبناء وتعليمهم وتربيتهم حق وواجب على الوالدين وعلى الدولة. وتكفل الدولة أسباب حماية الطفولة ورعاية الأمومة والشباب والشيخوخة.

 

المادة (28): ترعى الدولة الآداب والفنون، وتقيم المؤسسات اللازمة لإنمائها، وتحدد القوانين العامة للتعليم في شتى أنواعه ومراحله ومستوياته بما يضمن حصول الناشئة على تربية وطنية تحفظ مقومات المجتمع العراقي وخصائصه الحضارية وانفتاحه على تيار التقدم العلمي وتفاعله مع المتغيرات المتلاحقة في العالم، وتكفل تكامل مناهج التعليم مع خطط التنمية الشاملة وحاجاتها، وتؤمن مجانية التعليم وإلزاميته حتى نهاية المرحلة الثانوية.

 

المادة (29): العمل حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين. والضمان الاجتماعي حق لكل مواطن.

 

المادة (30): لكل عامل الحق في أجر عادل يتناسب مع مقدار عمله ونوعه. وتتساوى المرأة العاملة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات. ولكل مواطن غير قادر على العمل، ولا يملك وسائل المعيشة الضرورية، الحق في أن تتحمل الدولة نفقات معيشته ومساعدته.

 

المادة (31): التنظيم النقابي ديمقراطي وحر. ولا يجوز أن يُفرض على النقابات أي التزام سوى التسجيل في دوائر الحكومة التي يحددها القانون.

 

المادة (32): حق الإضراب مكفول ويُمارس في حدود القانون.

 

المادة (33): المبادرة الاقتصادية الخاصة حرة. ولا يجوز أن تُمارس ضد المصلحة العامة، أو بطريقة  تُلحق الضرر بالأمن أو الحرية أو الكرامة الإنسانية. ويحدد القانون البرامج والرقابة المناسبة بما يحقق توجيه النشاط الاقتصادي العام والخاص نحو غايات وطنية واجتماعية.

 

المادة (34): الملكية عامة، وتعاونية ومختلطة وخاصة. والثروة الاقتصادية مُلك للدولة أو الهيئات أو الأفراد، وفقاً للقانون. ويعترف القانون بالملكية الخاصة ويحدد طرق اكتسابها والانتفاع بها وحدودها بما يحقق وظيفتها الاجتماعية ويجعلها في متناول الجميع. ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا للضرورة أو المنفعة العامة ويخضع تقدير ذلك للقضاء، وفي مقابل تعويض عادل ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وفي الحالات التي ينص عليها القانون.

 

المادة (35): ينظم القانون الملكية الزراعية.

 

المادة (36): تعترف الدولة بالوظيفة الاجتماعية للتعاون بمختلف وجوهه، ولا سيما التعاون ذو الطابع التبادلي الذي لا يهدف إلى المضاربة الخاصة. وتشجع الجمهورية على إنمائه. ويحمي القانون الحِرف ويعمل على تنميتها.

 

المادة (37): لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة حق الانتخاب. والاقتراع شخصي وعام وسري ومباشر. وأداؤه واجب وطني. ولا يجوز وضع قيود على حرية الاقتراع إلاّ بسبب عدم الأهلية القانونية، أو نتيجة لحكم جنائي نهائي.

 

المادة (38): التنظيم الحزبي حر. وللمواطنين الحق في أن ينخرطوا بحرية في أحزاب ومنظمات وروابط وجمعيات لغايات سياسية واجتماعية وثقافية، وفقاً للقواعد القانونية المحددة من دون حاجة إلى إذن، على أن يسجلوا تنظيماتهم هذه في الدوائر الحكومية التي يحددها القانون. وتُعتبر الأحزاب والجمعيات السرية محظورة، وكذلك التنظيمات ذات الطابع العسكري.

 

المادة (39):

 

1- الخدمة العسكرية إلزامية، وفقاً للقواعد التي يحددها القانون. والدولة وحدها تُنشئ القوات المسلحة، وليس لغيرها إنشاء أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تنظيمات مسلحة.

 

2- مهمة القوات المسلحة الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله. ولا يجوز لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن والشرطة ممارسة العمل السياسي، ويحظر عليهم الانتساب إلى الأحزاب والمنظمات السياسية.

 

المادة (40): الإخلاص للجمهورية واحترام دستورها وتشريعاتها واجب الجميع. وعلى المواطنين الذين يُعهد إليهم بوظائف عامة واجب القيام بأعبائها.

 

الباب الثالث

بناء الجمهورية وسلطاتها العامة

 

المادة (41): تتكون الجمهورية من ثماني عشرة محافظة. وتشكل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك إقليم كردستان.

 

المادة (42): يتألف النظام الدستوري للدولة من هيئات مركزية وهيئات إقليمية يحددها الدستور.

 

المادة (43): تتألف الهيئات المركزية للدولة من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية تتحدد اختصاصاتها وفق أحكام هذا الدستور.

 

المادة (44): يُعتمد في تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها والرقابة المتبادلة فيما بينها.

 

المادة (45): تختص الهيئات المركزية بكل ما يتصل بالعلاقات الخارجية، والدفاع الوطني، والصناعات العسكرية، والأمن القومي، والميزانية، والعملة.

 

المادة (46): تخضع بوجه خاص لاختصاصات الهيئات المركزية الوظائف والشؤون الآتية:

 

أولاً: في المجال الخارجي

 

أ- السياسة الخارجية والعلاقات والمعاهدات والاتفاقات والمنظمات الدولية.

ب- التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.

ج- مسائل الحرب والسلم.

د- تعديل حدود الدولة.

 

ثانياً: في مجال الدفاع والأمن الوطني

 

أ- قضايا الدفاع عن الجمهورية والقوات المسلحة.

ب- حماية الأمن الوطني للجمهورية.

ج- الطاقة النووية ومصادر الثروات والموارد الطبيعية والبيئة.

د- الأنهار والموانئ البحرية والمياه الإقليمية.

 

ثالثاً: في المجال المالي

 

أ- الميزانية العامة.

ب- البنك المركزي ونظام النقد.

ج- الجمارك والضرائب والأملاك العامة.

 

رابعاً: في مجال الاقتصاد

 

أ- التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وخطط التنمية العامة.

ب- التكامل الاقتصادي العربي.

ج- التجارة الخارجية والعلاقة بالمؤسسات الاقتصادية العربية.

د- النفط والغاز والمناجم والثروة المعدنية.

هـ- المرافق والمؤسسات ذات النفع العام.

 

خامساً: في مجال التربية والتعليم والثقافة

 

أ- التخطيط التربوي والسياسة التعليمية والبحث العلمي.

ب- العلوم والفنون والآداب.

ج- المكتبات والمتاحف والمعارض الوطنية والآثار والتراث الوطني.

 

المادة (47): تختص المحافظات وهيئات الإقليم بجميع السلطات والشؤون التي لا تدخل حصراً في اختصاص الهيئات المركزية. ويمكن تفويض هيئات الإقليم بقانون ممارسة بعض اختصاصات الهيئات المركزية لأجل معيّن. كما يمكن تفويض هيئات الإقليم تنفيذ القوانين المركزية.

 

المادة (48): لكل محافظة وللإقليم تشكيلاتها الأمنية الخاصة بالأمن الداخلي. ويجوز للحكومة المركزية تخصيص وحدات من القوات المسلحة المركزية مهمتها مؤازرة قوى الأمن الداخلي وإنفاذ القوانين والتدابير المركزية في المحافظات والإقليم، عند الضرورة.

 

الباب الرابع

صلاحيات الهيئات المركزية

 

1- السلطة التشريعية

 

المادة (49): تتولى سلطة التشريع الجمعية الوطنية.

 

وتتكون الجمعية الوطنية من مجلسين:

 

أ- مجلس النواب.

ب- مجلس الشيوخ.

مجلس النواب

 

المادة (50): يتألف مجلس النواب من ثلثمائة عضو وينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويحدد قانون الانتخاب الدوائر الانتخابية.

 

المادة (51): يجب أن لا يقل سن النائب عن خمس وعشرين سنة شمسية يوم الانتخاب. ويشترط في النائب أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

 

المادة (52): مدة مجلس النواب خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له. وتجري الانتخابات العامة الجديدة خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس.

 

المادة (53): لا يجوز حل مجلس النواب إلا لضرورة تقتضيها الأحكام الواردة في المادة 89 من هذا الدستور. ويصدر بالحل مرسوم جمهوري مسبب. ولا يجوز حل المجلس مرتين متتاليتين للسبب نفسه.

 

المادة (54): يشتمل المرسوم الجمهوري الصادر بحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز الشهرين. ويحدد المرسوم موعد اجتماع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان نتائج الانتخاب. وإذا لم يشتمل مرسوم الحل على هذه الأحكام يكون باطلاً ويبقى المجلس قائماً.

 

المادة (55): لا يجوز أن تجدد ولاية مجلس النواب إلا بقانون يصدر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس في حالات الضرورة القصوى، ولمدّة لا تتجاوز الستة أشهر ولمرّة واحدة فقط، باستثناء فترة الحرب.

 

مجلس الشيوخ

 

المادة (56): يتألف مجلس الشيوخ من مائة وعشرين عضواً على النحو الآتي: على أن يكون لكل محافظة خمسة مقاعد، ولمحافظة بغداد خمسة عشر مقعداً. ومائة منهم ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. أما الأعضاء العشرون الآخرون فيتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، على أن يكونوا من الشخصيات ذات المكانة الاعتبارية أو العلمية أو الفكرية أو الثقافية.

 

المادة (57): لا يقل سن عضو مجلس الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن أربعين سنة ميلادية. ويجب أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

 

المادة (58): مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات. ولا يجوز حل مجلس الشيوخ. وإذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ طوال فترة حل مجلس النواب.

 

أحكام عامة ومشتركة للمجلسين

 

المادة (59): بغداد هي مقر الجمعية الوطنية. ويجوز عند الضرورة وبقرار من أي من المجلسين أن تعقد الجلسات في مدينة أخرى. كما يجوز لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يدعو أياً من المجلسين للانعقاد في أي مكان آخر في العراق. ويقع باطلاً انعقاد أي من المجلسين في غير المكان المخصص لانعقاده.

 

المادة (60): الانعقاد السنوي العادي لأي من المجلسين لا يقل عن سبعة أشهر. ورئيس الجمهورية هو الذي يدعو المجلسين للانعقاد وهو الذي يصدر قرار فض الدورة. وإذا لم يُدعَ أي من المجلسين للانعقاد قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني، اجتمع في ذلك اليوم بحكم القانون. ولا يجوز فض دورة مجلس النواب قبل الفراغ من إقرار الموازنة العامة للدولة والتصديق على الميزانية.

 

المادة (61): يجتمع أي من المجلسين في دورة غير عادية بدعوة من رئيس الجمهورية وذلك عند الضرورة. كما يجتمع أي من المجلسين في دورة غير عادية بناءً على طلب موَّقع من أغلبية أعضاء المجلس.

 

المادة (62): أدوار الانعقاد متزامنة للمجلسين.

 

المادة (63): يُقسمُ أعضاء المجلسين بعد انتخابهم وقبل أن يتولوا عملهم النيابي وأمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:

 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة العراق وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وحقوق الإنسان والحريات العامة".

 

المادة (64): ينتخب مجلس النواب في بداية كل فصل تشريعي ولمدة هذا الفصل رئيساً ونائباً له. وينتخب مجلس الشيوخ في أول اجتماع له رئيساً ونائباً له. ولا يجوز لأي من أعضاء المجلسين تولي أي وظيفة عامة خلال مدة ولايته. وإذا شغر مكان أي من هؤلاء انتخب في جلسة عامة من يحل محله إلى نهاية مدته.

 

المادة (65): جلسات المجلسين علنية، على أنه يجوز لهما أن يقررا عقد جلسات سرية.

 

المادة (66): لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، ويُبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

 

المادة (67): يتقاضى العضو في كل مجلس المخصصات المالية التي يحددها القانون. ولا يجوز زيادة قيمة المخصصات أثناء دورة أي من المجلسين.

 

المادة (68): لا يُسأل أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ عما يبدون من أفكار وآراء وأقوال أثناء مدة ولايتهم.

 

المادة (69): لا يجوز أثناء دورة انعقاد أي من المجلسين وفي غير حالة التلبس أن يُتّخذ بحق أي عضو من الأعضاء أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو التوقيف أو الحبس أو سواها إلاّ بإذن المجلس المعني. وفي حال اتخاذ أي من هذه الإجراءات خارج دورة انعقاد المجلس يتعين إخطار المجلس بها. وله أن يقرر وقف هذه الإجراءات.

 

المادة (70): يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. ويجب أن يستمر النصاب كاملاً طوال انعقاد الجلسة. ولا يجوز اتخاذ قرارات أو إجراء تصويت ما لم يكن النصاب القانوني للانعقاد مكتملاً.

 

المادة (71): لكل عضو في أي من المجلسين حق اقتراح القوانين.

 

المادة (72): يحال كل مشروع قانون قبل مناقشته إلى إحدى لجان المجلس لدراسته وتقديم تقرير عنه. وإذا كان اقتراح القانون مقدماً من أحد الأعضاء ورفضه مجلس النواب فلا يجوز تقديمه ثانية في دورة الانعقاد ذاتها.

 

المادة (73): كل مشروع قانون يقرّه مجلس النواب يحال إلى مجلس الشيوخ. ولا يصبح المشروع قانوناً نافذاً ما لم يقرّه المجلسان ويصدّق عليه رئيس الجمهورية.

 

المادة (74): إذا شغر مقعد في أحد المجلسين قبل انتهاء مدته وجب انتخاب من يحلّ محله خلال ستين يوماً من إشعار الحكومة بشغور المقعد. ويكمل العضو المنتخب مدة سلفه.

 

المادة (75): عند حدوث خلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في شأن مشروع قانون، يجتمع المجلسان ويفصلان في المسألة الخلافية بقرار يصدر عنهما بالتوافق. وإذا تعذّر ذلك يعاد المشروع إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، فإذا أصرّ المجلس على موقفه يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت.

ولا تعدّ قرارات المجلسين صحيحة إلاّ إذا حضرت غالبية أعضاء كل منهما.

 

المادة (76): لكل عضو في أي من المجلسين أن يوجه إلى رئيس الوزراء والوزراء أسئلة شفاهةً أو تحريراً. وعلى الحكومة أن تجيب عن أسئلة الأعضاء. ويجوز لعشرة من أعضاء أي من المجلسين طلب عرض موضوع عام للمناقشة. كما يجوز للأعضاء فرادى ومجتمعين إبداء رغبات عامة للحكومة، وعلى الحكومة أن تأخذ هذه الرغبات بنظر الاعتبار.

 

المادة (77): يجوز لأعضاء مجلس النواب تقديم استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو للوزراء. ويكون الاستجواب مكتوباً. وتجري مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه. وللحكومة الموافقة على مناقشته قبل ذلك. ولا يجوز فض دورة انعقاد المجلس إلا بعد مناقشة الاستجوابات التي قدمت قبل شهرين من انتهاء الدورة.

 

المادة (78): لكل من المجلسين إجراء تحقيق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه. ولا يجوز إجراء تحقيق في موضوعات يجري في شأنها تحقيق قضائي.

 

المادة (79): يضع كل مجلس بالأغلبية المطلقة نظامه الداخلي الذي يحدد لجان المجلس وكيفية سير عمله.

 

المادة (80): يتولى رئيس كل مجلس إدارة الجلسات والمحافظة على النظام داخل المجلس.

 

2- السلطة التنفيذية

 

أ- رئيس الجمهورية

 

المادة (81): رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية.

 

المادة (82): تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية في جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين، وتكفي الأغلبية المطلقة بعد الاقتراع الأول. ولرئيس الجمهورية أن يُسمّي من بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نائباً للرئيس بعد موافقة المجلسين ليقوم مقامه.

 

المادة (83): يجوز لكل مواطن أتمًّ الأربعين من عمره ومتمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية أن يُنتخب رئيساً للجمهورية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو لنائبه الجمع بين منصبه وأي وظيفة أخرى. ويحدد القانون تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية، كما يحدد راتب الرئيس ومخصصاته.

 

المادة (84): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات (ولا يجوز له ذلك لأكثر من ولايتين رئاسيتين). وقبل انتهاء ولايته بثلاثين يوماً، يدعو رئيس مجلس النواب الجمعية الوطنية للاجتماع في جلسة مشتركة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. فإذا كان المجلسان منحلّين أو لم يبق على انتهاء مدتهما سوى ثلاثة أشهر فقط، يتم الانتخاب خلال الأيام الخمسة عشر التالية لاجتماع المجلسين الجديدين وتمدّ خلال تلك الفترة سلطات الرئيس القائم بالعمل.

 

المادة (85): في حالة خلو سدة الرئاسة لأية علّة كانت تناط وظائف رئيس الجمهورية وكالةً بنائبه الأكبر سناً. وفي حالة العجز الدائم أو الوفاة أو استقالة رئيس الجمهورية، يدعو رئيس مجلس النواب إلى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال خمسة عشر يوماً. ويجوز النص على مدة أطول إذا كان المجلسان منحلّين أو لم يبق على انتهاء مدتهما إلا أقل من ثلاثة أشهر.

 

المادة (86): يؤدي رئيس الجمهورية أمام الجمعية الوطنية اليمين الآتية:

 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة العراق وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وحقوق الإنسان والحريات العامة".

 

المادة (87): يختص رئيس الجمهورية بالشؤون والوظائف الآتية:

 

أ- يمثل الجمهورية في العلاقات الخارجية، ويعتمد المبعوثين السياسيين، ويوافق على المعاهدات والاتفاقات الدولية ويحيلها إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ب- يدعو إلى دورات استثنائية لانعقاد مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ج- يصدر القوانين التي تقرها الجمعية الوطنية.

د- يجري الاستفتاءات الشعبية العامة وفقاً للقانون الذي ينظمها.

هـ- يعين رئيس مجلس الوزراء بعد اختياره في الجمعية الوطنية.

و- يلقي البيانات ويوجّه الرسائل إلى الجمعية الوطنية.

ز- يحق له حضور ورئاسة جلسات مجلس الوزراء وطلب التقارير منه ومن الوزراء منفردين ومناقشة القضايا الضرورية.

ح- يعلن الحرب وحالة الطوارئ والتعبئة العامة والجزئية في الفترات التي لا تكون فيها الجمعية الوطنية منعقدة أو يتعذر انعقادها، وذلك في حال وقوع عدوان عسكري على الجمهورية أو إذا اقتضى ذلك تنفيذ الالتزامات المترتبة على معاهدة دولية للدفاع المتبادل، على أن يدعو الجمعية الوطنية إلى جلسة استثنائية عاجلة لمناقشة التدبير المتخذ والمصادقة عليه. ولا يجوز لرئيس الجمهورية تجديد حالة الطوارئ إلاّ بموافقة الجمعية الوطنية.

ط- يمنح أوسمة الجمهورية وميدالياتها.

ي- يمارس حق العفو الخاص.

ك- يسهر على تنفيذ أحكام الدستور.

 

المادة (88): يجوز لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يحلّ مجلس النواب لواحد أو أكثر من أسباب ثلاثة هي على وجه الحصر:

 

أ- امتناعه عن الاجتماع رغم دعوته ثلاث مرات متتالية.

ب- ردّه الميزانية برمتها.

ج- حجبه الثقة عن الحكومة مرتين خلال سنة واحدة.

 

غير أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يباشر حقه بحل مجلس النواب خلال الأشهر الستة الأخيرة لولايته.

 

المادة (89): باستثناء تعيين رئيس مجلس الوزراء واستقالة الحكومة، لا يكون أي عمل صادر عن رئيس الجمهورية صحيحاً إلاّ إذا وقّع إلى جانبه رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون. ويوقّع رئيس مجلس الوزراء بجانب رئيس الجمهورية على الأعمال التي لها صفة تشريعية والأعمال الأخرى التي نصّ عليها القانون.

 

المادة (90): لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرته لوظائفه في ما عدا الخيانة العظمى وخرق الدستور. وفي هذه الحال، توّجه الجمعية الوطنية إليه الاتهام في جلسة مشتركة بأغلبية ثلثي أعضائها.

 

ب- مجلس الوزراء

 

المادة (91): تتألف حكومة الجمهورية من رئيس ووزراء يشكلون مجتمعين مجلس الوزراء. ويعين رئيس الجمهورية، بناءً على اختيار المجلسين، رئيس مجلس الوزراء، ويعين الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ولرئيس الجمهورية حق إقالة الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز الجمع، في ما عدا رئاسة مجلس الوزراء، بين عضوية الحكومة وعضوية المجلسين. وإذا قبل أحد الأعضاء عضوية مجلس الوزراء، عُدّ مستقيلاً من عضوية الجمعية الوطنية.

 

المادة (92): يُقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشروا وظائفهم.

 

المادة (93): تتقدم الحكومة إلى كل من المجلسين لنيل ثقتهما في خلال الأيام العشرين التالية لتشكيلها. وعليها أن تنال ثقة كل من المجلسين. ويمنح كل من المجلسين الثقة كما يرفضها بالتصويت بطريقة النداء بالاسم.

 

المادة (94): يرسم مجلس الوزراء السياسة العامة للحكومة ويديرها وهو المسؤول عنها، ويضع مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية ويتخذ القرارات الإدارية لتطبيقها، ويحافظ على وحدة الإدارة السياسية والتنظيمية ويوجّه نشاط الوزراء وينسقه، ويعدّ مشروع الميزانية العامة. والوزراء مسؤولون بالتضامن عن أعمال مجلس الوزراء، وشخصياً عن أعمال إداراتهم. ويحدد القانون تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ويعيّن عدد الوزارات واختصاصاتها وتنظيماتها.

 

المادة (95): يوجه المجلسان مجتمعين في جلسة مشتركة الاتهام لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عن الجرائم التي ترتكب أثناء مباشرتهم وظائفهم.

 

المادة (96): ينظم مجلس الوزراء الوظائف العامة وفقاً لأحكام القانون.

 

2- السلطة القضائية

 

المادة (97): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً للقانون. وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة. ولا يجوز استثناء أي عمل أو إجراء من سلطة القضاء.

 

المادة (98): لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شؤون القضاء أو العدالة.

 

المادة (99): لا يجوز عزل القضاة. ولا يجوز أن يعفوا من الخدمة أو يوقفوا عن العمل أو ينقلوا إلى مراكز أخرى إلا بقرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء وبعد سماع دفاعهم.

 

المادة (100): يتألف المجلس الأعلى للقضاء من تسعة أعضاء على النحو الآتي:

 

1- أعضاء دائمون بحكم وظائفهم:

 

أ- رئيس محكمة التمييز.

ب- المدعي العام لدى محكمة التمييز.

ج- الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف في محافظة بغداد.

د- الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف في إقليم كردستان.

 

2- خمسة أعضاء ينتخبهم رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات.

 

المادة (101): تنشأ بقانون محاكم إدارية للفصل في المنازعات الإدارية بين الإدارة والإفراد. ويحدد القانون المنازعات الإدارية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية. ويتمتع قضاة المحاكم الإدارية بما يتمتع به القضاة العاديون من حصانات وضمانات.

 

المادة (102): لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا في زمن الحرب. ويحدد القانون الجرائم العسكرية والإجراءات أمام المحاكم العسكرية.

 

المحكمة الدستورية العليا

 

المادة (103): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتألف من خمسة عشر عضواً تختارهم الجمعية الوطنية من بين كبار القضاة وأساتذة القانون والمحامين. وتختار المحكمة رئيساً ونائباً له من بين أعضائها . ومدة ولاية المحكمة سبع سنوات قابلة للتجديد. ويكون انعقادها صحيحاً بحضور تسعة من أعضائها. ويتمتع قضاة المحكمة الدستورية العليا بسائر ضمانات وحصانات القضاة.

 

المادة (104): لا يحال قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد ما داموا قادرين على أداء مهامهم.

 

المادة (105): تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة.

 

المادة (106): تختص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص الدستورية والتشريعية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس أحد المجلسين.

 

المادة (107): تفصل المحكمة الدستورية العليا في المنازعات الناشئة عن انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، كما تعلن نتائج الانتخابات.

 

المادة (108): تفصل المحكمة الدستورية العليا في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

 

المادة (109): تختص المحكمة الدستورية العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ولايتهم فيما يتصل بخرق الدستور أو الخيانة العظمى أو الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للبلاد.

 

المادة (110): أحكام المحكمة الدستورية العليا حجة على كل سلطات الدولة وعلى الناس كافة وتنشر في الجريدة الرسمية وتنفذ بذاتها.

 

الباب الخامس

الهيئات المحلية والإقليمية

 

المادة (111): تضم الدولة هيئات محلية وإقليم كردستان ذات شخصية معنوية عامة. وتعتبر المحافظة وحدة إدارية محلية. ويتألف إقليم كردستان من المحافظات الثلاث المشار إليها في المادة 42، مع الأخذ بنظر الاعتبار تكاملها الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي والتركيب السكاني والقومي. وتتمتع كل وحدة من هذه الوحدات بالشخصية الاعتبارية وتأخذ باللامركزية في إدارة شؤونها وتنميتها وتطورها.

 

المادة (112): تنقسم المحافظة إلى أقضية ونواحٍ، تشكل مجتمعةً وحدة إدارية تمثل الهيئة المحلية. كما يجوز أن يعتبر حيٌ في مدينة كبيرة هيئة محلية قائمة بذاتها.

 

المادة (113): يمثل الهيئة المحلية للمحافظة مجلس منتخب بالاقتراع السري المباشر. ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين، ويحدد القانون مدة المجلس واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة انتخابه.

 

المادة (114): تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات الإدارية التي تمثلها وتدير المرافق والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والبيئية والبلدية، وتسهر على حماية حقوق الإنسان للجماعات والأفراد.

 

المادة (115): تعتبر الهيئات المحلية مسؤولة عن إدارة التعليم وبخاصة الإلزامي في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وقضايا المواصلات والطرق المحلية والإدارة والخدمات الاجتماعية والمرافق والمنشآت الاقتصادية.

 

المادة (116): لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية (الحكومة المركزية) في شؤون المجالس المحلية المنتخبة إلا إذا حصل انتهاك للدستور أو إلحاق ضرر بالغ بالصالح العام، وفي حال الخلاف على الاختصاص الدستوري، يحق للهيئات المحلية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع.

 

المادة (117): تدخل في واردات الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لما يقرره القانون، ويستثنى من الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص والأموال بين الوحدات الإدارية. ويحق للمواطنين ممارسة مهماتهم وأعمالهم في جميع أراضي العراق دونما منع أو تقييد.

 

المادة (118): تدخل في واردات المجالس المحلية حصيلة ضريبة الأملاك والأراضي، على أن توزع على نحو عادل على الأقضية والنواحي.

 

المادة (119): جلسات المجالس المحلية علنية، ويمكن عقد جلسات سرية للضرورة وبالحدود التي يقررها القانون.

 

المادة (120): يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، ويُبيّن القواعد التي تتبع في وضع الميزانية، كما يحدد المدّة التي يجوز خلالها للسلطة التنفيذية (الحكومة المركزية) الاعتراض عليها وكيفية تسوية الخلاف، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.

 

المادة (121): تكفل الجمهورية ما تحتاجه الهيئات والمجالس المحلية من دعم فني وإداري ومالي، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (122): ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الأقاليم.

 

المادة (123): لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري، إلا عند الضرورة القصوى وفي الحالات الاستثنائية، ويتم ذلك بمرسوم مسبب ولمخالفة أساسية في الدستور. ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتخاب المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين، على أن تستمر المجالس في تصريف الأعمال التي لا تحتمل التأخير.

 

إقليم كردستان العراق

 

المادة (124): الإقليم وحدة إدارية جغرافية، وله شخصية معنوية واستقلال إداري ومالي. والمقصود بالإقليم حيثما يرد ذكره في هذا الدستور "إقليم كردستان" المتمتع بالحكم الذاتي الإقليمي.

 

المادة (125): يعتبر الإقليم وحدة إدارية متكاملة في إطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للعراق.

 

المادة (126): أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وهي مركز إدارة الحكم الذاتي الإقليمي. وتكون اللغة الكردية لغة رسمية. وهي لغة التعليم الرسمية للكرد ولغة المخاطبة في الدوائر والمؤسسات والقضاء إلى جانب اللغة العربية.

 

المادة (127): يُدار الإقليم من جانب حكومة إقليمية تسمى حكومة إقليم كردستان ومجلس تشريعي إقليمي منتخب يُسمى برلمان إقليم كردستان.

 

المادة (128): يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والثقافية للتركمان والكلدو-آشوريين وحقوق الجماعات الأخرى كافة في إطار وحدة العراق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات العراق الدولية.

 

المادة (129): يتبع في إعداد وتنظيم ميزانية الإقليم القواعد والأسس نفسها التي تتبع في إعداد الميزانية العامة (المركزية).

 

 

المجلس التشريعي الإقليمي (برلمان إقليم كردستان)

 

المادة (130): ينتخب إقليم كردستان مجلساً تشريعياً (برلمان) في المحافظات الثلاث التي يتألف منها الإقليم ويتحدد تكوينه وتنظيمه بقانون. وينتخب برلمان إقليم كردستان رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر من بين أعضائه.

 

المادة (131): تنعقد جلسات برلمان إقليم كردستان بحضور أغلبية أعضائه.

 

المادة (132): يمارس برلمان إقليم كردستان في حدود الدستور والقوانين النافذة الصلاحيات الآتية:

 

أ- وضع نظامه الداخلي.

ب- وضع التشريعات اللازمة لتطوير الإقليم والنهوض بمرافقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والتربوية والبلدية ذات الطابع الإقليمي في حدود السياسة العامة للجمهورية وبالتوافق مع أحكام الدستور.

ج- وضع التشريعات التي تتعلق بتطوير الثقافة والتراث والفولكلور الكردي وتعزيز الخصائص والتقاليد القومية للغالبية العظمى من سكان الإقليم، مع مراعاة التكوينات الأخرى العربية والتركمانية والكلدو-آشورية وحماية حقوقها الثقافية والإدارية في إطار المواطنة التامة والمساواة الكاملة ووفقاً لشرعة حقوق الإنسان.

د- وضع التشريعات الخاصة بالدوائر الرسمية والمؤسسات والمصالح ذات الطابع الإقليمي.

هـ- التصديق على مشروعات الخطط التفصيلية التي تعدّها الحكومة الإقليمية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والتربوية والتعليمية والصحية والبلدية وقضايا العمل والضمان وفقاً لمقتضيات التخطيط العامة للحكومة المركزية ومتطلبات تطبيقه.

و- اقتراح الميزانية الخاصة بالإقليم وإقرار الحسابات الإقليمية بعد تدقيقها.

ز- مناقشة ومساءلة أعضاء الحكومة الإقليمية في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، وطرح الثقة بالحكومة الإقليمية أو بواحد أو أكثر من أعضائها.

 

الحكومة الإقليمية (حكومة إقليم كردستان)

 

المادة (133): حكومة إقليم كردستان هي السلطة التنفيذية لإدارة شؤون الإقليم، وتتكون من رئيس الوزراء ونائب له وعدد من الأعضاء مساوٍ لعدد الإدارات.

 

المادة (134): يختار برلمان إقليم كردستان رئيس حكومة الإقليم (رئيس وزراء الحكومة الإقليمية) ويكلفه بتشكيل الحكومة (الوزارة الإقليمية).

 

المادة (135): يختار رئيس الوزراء الإقليمي المكلّف أعضاء الحكومة الإقليمية ونائباً له من بين أعضاء البرلمان الإقليمي أو ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لتولي هذا المنصب. ويتقدم رئيس الوزراء الإقليمي إلى البرلمان الإقليمي بطلب الثقة، وعند نيله إياها بأغلبية عدد أعضائه، يُصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتشكيل حكومة إقليم كردستان.

 

المادة (136): لبرلمان إقليم كردستان بأغلبيته حق مساءلة رئيس الحكومة الإقليمية، وفي حال خرق الدستور يكون له الحق بإعفائه من منصبه أو إعفاء أحد الوزراء، كما يحق له سحب الثقة من الحكومة.

 

المادة (137): تشمل اختصاصات الحكومة الإقليمية الوظائف الآتية:

 

أ- تنفيذ القوانين والأنظمة في الإقليم.

ب- تنفيذ أحكام القضاء الصادرة عن المحاكم الإقليمية والمحاكم المركزية.

ج- حفظ الأمن والنظام العام وحماية المرافق العامة المركزية والإقليمية وأموال الدولة وضمان سير العدالة.

 

المادة (138): تتحدد اختصاصات الحكومة الإقليمية بقرار من برلمان إقليم كردستان وبالتشاور مع الحكومة المركزية، وفي حدود أحكام هذا الدستور.

 

علاقة الحكومة المركزية بحكومة إقليم كردستان

 

المادة (139): باستثناء الصلاحيات التي تمارسها حكومة إقليم كردستان وفقاً لأحكام الدستور، تعود ممارسة السلطة في جميع أنحاء العراق إلى الحكومة المركزية أو السلطة المفوضة بذلك.

 

المادة (140): للحكومة المركزية أن تنشر في الإقليم تشكيلات لمختلف أفرع القوات المسلحة التابعة لها. ولرئيس الحكومة الإقليمية بالتنسيق مع رئيس الوزراء في الحكومة المركزية أن يعهد إلى هذه التشكيلات بواجبات ضمن إقليم كردستان في حدود وظائفها وفي إطار السياسة العامة للدولة.

 

المادة (141): للحكومة المركزية في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور حق التوجيه العام للحكومة الإقليمية في إطار الاختصاصات المشتركة.

 

المادة (142): تُعيّن الحكومة المركزية وزيراً لشؤون الإقليم تكون مهمته التنسيق بين الأنشطة المماثلة والمشتركة التي يمارسها في الإقليم كل من الحكومة المركزية وهيئات الحكومة الإقليمية.

 

المادة (143): تُبلغ قرارات الحكومة الإقليمية إلى رئاسة مجلس الوزراء فور صدورها.

 

المادة (144): لرئيس الحكومة الإقليمي حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء (الحكومة المركزية) في القضايا المتعلقة بإقليم كردستان.

 

المادة (145): تمارس المحكمة الدستورية العليا الرقابة على مشروعية قرارات الهيئات الإقليمية. ولوزير العدل أن يطعن في قرارات هيئات الحكومة الإقليمية أمام المحكمة الدستورية العليا، لعلّة مخالفتها الدستور أو القوانين أو الأنظمة النافذة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ إبلاغها إلى رئاسة مجلس الوزراء. ويمكن الطعن أن يوقف تنفيذها لحين صدور قرار في شأن الفصل بها. وفي حال صدور قرار بعدم مشروعيتها، فإنها تعتبر ملغاة كلاً أو جزءاً من تأريخ صدورها وتزول جميع الآثار القانونية التي ترتبت عليها.

 

المادة (146): يعتبر البرلمان الإقليمي مُنحلاً في حال تعذر ممارسة صلاحياته بسبب استقالة نصف عدد أعضائه، أو عدم توافر النصاب القانوني في جلساته خلال ثلاثين يوماً من تأريخ دعوته للانعقاد، أو بسبب عدم منحه الثقة للحكومة الإقليمية المنصوص عليها في هذا الدستور، لأكثر من مرتين متتاليتين أو في حال عدم تنفيذه لقرارات المحكمة الدستورية العليا.

 

المادة (147): في حال حلّ البرلمان الإقليمي تمارس الحكومة الإقليمية صلاحياته إلى حين انتخاب برلمان جديد في مدة أقصاها تسعون يوماً من تأريخ صدور قرار الحل.

 

المادة (148): الجهاز القضائي الإقليمي امتداد للجهاز القضائي للجمهورية من حيث تركيبه ووظائفه واستقلاله واختيار القضاة. ويكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية لحكومة الإقليم بما فيها وزارة العدل الإقليمية.

 

الباب السادس

الشؤون المالية

 

المادة (149): الموطنون سواء في تحمّل التكاليف العامة. ولا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها أو عقد قرض عمومي أو تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بمقتضى قانون. ولا يجوز منح التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد الدولة إلا بقانون وإلى زمن محدد.

 

المادة (150): تشترط موافقة الجمعية الوطنية مسبّقاً على إنشاء أو إبطال كل إجراء يتعلق بالمرافق العامة كالسكك الحديدية والطرق والجسور والمصارف والعقارات المملوكة للدولة وسائر أعمال الريّ التي تتعلق بأكثر من محافظة أو بشؤون الإقليم. ولا يجوز التنازل عن أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة إلا في حدود القانون.

 

المادة (151): يكون الاقتصاد الوطني في حمى الدولة، وتكون الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملكاً للدولة، مع مراعاة مقتضيات الاقتصاد الوطني والأمن القومي. وكل التزام باستغلال أو احتكار مورد من الموارد الطبيعية أو المرافق العامة يجب أن يُمنح بقانون وأن يكون لزمن محدد، وبما يكفل لها العلانية والشفافية وضمان المنافسة.

 

المادة (152): يُقدّم مشروع الميزانية العامة لواردات الدولة ومصروفاتها إلى الجمعية الوطنية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لتدقيقها ومناقشتها واعتمادها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

 

المادة (153): المرتبات والتعويضات والمخصصات والمكافآت يجرى تنظيمها بقانون.

 

المادة (154): تراقب الجمعية الوطنية بمعاونة ديوان للرقابة المالية إيرادات الدولة ومصروفاتها، ولكلٍ من الجمعية الوطنية والحكومة أن يعهدا إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بالرقابة. ويتولى الديوان الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب جباية الضرائب والإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للميزانية العامة أو الميزانيات المستقلة أو الملحقة.

 

المادة (155): تقدّم الحكومة الحسابات الختامية إلى الجمعية الوطنية وديوان الرقابة المالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويضع رئيس ديوان الرقابة تقريراً عاماً مفصلاً عن الحسابات الختامية يقدّم إلى الجمعية الوطنية ويبلغ إلى وزارة المالية وذلك في مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة التالية، وللحكومة في غضون شهر أن تقدّم للجمعية الوطنية ملاحظاتها على التقرير. وعلى الجمعية الوطنية إقرار الحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية التالية.

 

المادة (156): يتولى ديوان الرقابة التدقيق والإشراف على ميزانيات الهيئات المحلية وميزانية إقليم كردستان العراق، وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يحددها القانون.

 

المادة (157): تسمّي الجمعية الوطنية رئيس ديوان الرقابة المالية، ويُعيّنه رئيس الجمهورية بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء. ويشترط في رئيس الديوان أن يكون مستقلاً عن الأحزاب والكتل السياسية وألاّ يجمع بين الوظيفة وعضوية الجمعية الوطنية، ويؤدي اليمين الدستورية قبل مباشرة أعماله أمام الجمعية الوطنية وهو مسؤول أمامها ولا يجوز عزله إلا بقرار منها وبأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم. ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة في الدستور لمحاكمة الوزراء.

 

المادة (158): في حال نشوب خلاف بين الحكومة وديوان الرقابة المالية حول اختصاصات الديوان، يجوز لكلٍ منهما اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل به.

 

الباب السابع

تعديل الدستور

 

المادة (159): يمكن تعديل الدستور بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية أو اقتراح مقدم من ربع أعضاء الجمعية الوطنية. ويجري الاقتراع على اقتراح التعديل ويصبح نهائياً إذا ما أقرّ بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء في كل من المجلسين.

 

المادة (160): استثناءً من الإجراءات المحددة في هذا الدستور يقتضي إقرار تعديل الدستور في استفتاء عام بعد إقراره في الجمعية الوطنية إذا كان موضوع التعديل يمس النظام اللامركزي الإقليمي. أو شكل الدولة.

 

المادة (161): لا يجوز أن تكون ضمانات الحقوق والحريات موضع مساس ينتقص منها.

 

الباب الثامن

أحكام نهائية

 

المادة (162): تبقى الجمهورية ملزمة بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة بتاريخ العمل بهذا الدستور إلى أن يجري إلغاؤها أو تعديلها بما يتفق وأحكامه.

 

المادة (163): يجري إقرار هذا الدستور في استفتاء عام بأغلبية أصوات المقترعين، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

الباب التاسع

أحكام نهائية

 

المادة (164): تقوم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة بالإشراف على انتخاب أعضاء "الجمعية التأسيسية".

 

المادة (165): تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مسودة الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي العام، في مدّة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

 

المادة (166): تتألف الجمعية التأسيسية المنتخبة من مائة وعشرين عضواً، على النحو الآتي: مائة منهم ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يكون لكل محافظة خمسة أعضاء ولمحافظة بغداد خمسة عشر عضواً. أما العشرون الآخرون فيتم اختيارهم من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة على أن يكونوا من ذوي الخبرة القانونية والدستورية ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

 

المادة (167): يوضع مشروع الدستور هذا – الذي أعدّه خبراء قانونيون، وناقشته وأقرت صيغته النهائية نخبة من السياسيين والمثقفين العراقيين من سائر الاتجاهات والأطياف – تحت تصرف الجمعية التأسيسية كمادة مرجعية يستند إليها عند إعداد مسودة الدستور.

 

 

 



(1)