التوزيع: محدود الرقم: مركز/ندوة
40/1/2 الأصل: بالعربية التاريخ: 24/7/2005 مركز دراسات الوحدة العربية
|
ندوة "مستقبل العراق" 25 – 28 تموز/يوليو 2005 بيروت – لبنان |
|
قانون الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في العراق(1)
(1) أعد المسودة الأولى مركز بيروت للأبحاث والمعلومات وتمت مناقشته وأدخلت
تعديلات عليه من قبل لجنة مؤلفة (حسب التسلسل الأبجدي) من: الدكتور خير الدين
حسيب، الدكتور عبد الحسين شعبان، والدكتور عصام نعمان
________________________
* إن الآراء الواردة في
هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات
الوحدة العربية.
** جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من
مركز دراسات الوحدة العربية.
*** يحظر على المشاركين
تسريب هذه الدراسة إلى أية جهة إعلامية، كلاً أو جزءاً.
الفصل الاول
انشاء الهيئة
المادة
1) يتم بموجب هذا القانون انشاء " الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في
العــــراق " ( "الهيئة الوطنية العليا " ) كإدارة مستقلة، محايدة
ومتخصصة من اشخاص القانون العام، تتمتع بصلاحية اعلان وتنفيذ الأحكام التنظيمية
والقوانين والاجراءات وفرضها بسلطة القانون في ما يتعلق بالانتخابات في العراق.
وتكون الهيئة الوطنية العليا مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تتكون
الهيئة الوطنية العليا من مجلس للمفوضين (" المجلس ") ومن ادارة
الانتخابات.
المادة
2) مهمة الهيئة الوطنية العليا الاساسية ضمان ادارة الانتخابات. ولتحقيق ذلك، فإن
الهيئة الوطنية العليا مخوّلة صلاحية اتخاذ جميع التدابير الضرورية من اجل مراقبة الانتخابات وادارتها في جميع
أرجاء العراق وفق احكام قانون انتخاب الجمعية الوطنية.
المادة
3) تكون للهيئة الوطنية العليا المهام الاساسية الآتية، بالاضافة إلى أي مهام اخرى
يرى المجلس انها مناسبة لغرض قيامها بمهامها :
(أ)
تقرير وانشاء
وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها؛
(ب) تنظيم وادارة التسجيل والمصادقة على الأحزاب والكيانات السياسية.
(ج) تنظيم وادارة التسجيل والتصديق على المرشحين للانتخابات؛
(د) إقرار صلاحية مراقبي الانتخابات وغيرهم من الموظفين العاملين في ضبط
و/أو مراقبة الانتخابات، بما فيهم "المراقبين من المجتمع المدني"
والهيئات المدنية التي تشكل لهذا الغرض.
(هـ) ادارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع؛
(و) الحكم في الشكاوى والنزاعات الانتخابية؛
(ز)التصديق على نتائج الانتخابات.
الفصل الثاني
مجلس المفوضين
المادة 4) يكون للهيئة الوطنية العليا مجلس للمفوضين لرئاستها ("
المجلس" ).وتكون للمجلس وحده من دون غيره صلاحية اعلان وتنفيذ وتطبيق الأحكام
التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات لضمان نجاح التنظيم والتخطيط والتنفيذ
والمراقبة للانتخابات العامة والمحلية في جميع أرجاء العراق. ويعمل المجلس حصرا
ضمن ما كلف به في هذا القانون.
الفصل الثالث
تنظيم مجلس المفوضين
المادة 5) يتألف المجلس من تسعة اعضاء من المواطنين العراقيين، ويكون لسبعة
منهم حق التصويت في المجلس، وعضوان لا يحق لهما ذلك. العضوان اللذان لا يدليان
بصوتهما في المجلس هما المدير العام لادارة الانتخابات الوارد وصف وتعريف له في
أحكام الفصل الرابع من هذا القانون، وخبير
دولي في الانتخابات تختاره الامم المتحدة.
تؤخذ قرارات المجلس بالإجماع كلما كان ذلك ممكنا. فاذا تعذّر ذلك، ترجح
كفّة أغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، شرط اكتمال النصاب القانوني، الاّ اذا اشترط
هذا القانون غير ذلك.
المادة 6) يجوز للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية ان يقدموا لمجلس
الوزراء اقتراحات بأسماء المرشحين السبعة لعضوية المجلس، وتكون لمجلس الوزراء السلطة الاستنسابية لتعيينهم على أن لا
يكونوا من منتسبي الأحزاب والقوى السياسية. كما يحدد أعضاء المجلس السبعة الذين
لهم حق التصويت. ومن ثم يعيّن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الأمين العام للأمم
المتحدة الخبير الدولي في الانتخابات للعمل في المجلس كعضو لا يحق له التصويت في المجلس.
المادة 7 ) يكون جميع اعضاء المجلس الذين لهم حق التصويت فيه من المواطنين
العراقيين، ويتم اختيارهم بناء على سمعتهم في عدم التحيز، والنزاهة، والاستقامة
والمكانة المهنية.
تشمل المؤهلات المفضلة لعضوية المجلس المهارات التي تم اثباتها في مجال
الادارة والعدل والتعليم والتجارة والدفاع عن القضايا الاجتماعية، وغير ذلك من
صفات أخرى للقيادة المدنية.
المادة 8) يتقاضى اعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق التصويت والمدير العام
تعويضات تعادل ما يتقاضاه الوزير، ولا يجوز لأي عضو في المجلس ان يشغل وظيفة براتب
اثناء مدة خدمته عدا ما تسمح به القواعد التنظيمية التي يعلنها المجلس. اضافة إلى
ذلك، لا يجوز لأي عضو في المجلس ان يشغل او يترشح، أثناء مدة خدمته، لمنصب عام بأية صفة كانت، في اية ادارة حكومية على أي مستوى.
المادة 9) على كل عضو ان يؤدي اليمين متعهدا بأداء واجبات الوظيفة على نحو
يتسم بالاستقلالية وعدم التحيز والحياد والاستقامة المهنية. تنطبق احكام هذا
الفصل، وكذلك قواعد الأخلاق التي يضعها المجلس بعد إنشائه، على أعضاء المجلس. واذا
أدين احد اعضاء المجلس بجريمة مجردة من الأهلية، يفصل ذلك العضو بأغلبية ثلثي
أصوات اعضاء المجلس. واذا انتهك احد الاعضاء قواعد الاخلاق المعمول بها في المجلس
او اصيب بعجز دائم، فانه يمكن فصله بأغلبية ثلثي اصوات اعضاء المجلس.
المادة 10) اذا شغر مقعد احد الاعضاء نتيجة وفاة او استقالة او فصل أي من
اعضاء المجلس، يعين عضو جديد طبقا للأحكام
الواردة في الفصل الثالث اعلاه.
المادة 11) ينتخب المجلس في جلسته الافتتاحية رئيسه ونائب رئيسه، من بين
الأعضاء الذين لهم حق التصويت ويقوم الرئيس بإدارة أعمال المجلس التنظيمية
والمناقشات السياسية؛ ويقوم، بصورة منتظمة، بإعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها
وترأسها، بما في ذلك أي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الأقل؛ ويقدم
تقاريره عن سير الانتخابات إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والى الشعب
العراقي. واذا لم يكن الرئيس موجودا، يقوم نائب الرئيس بهذه المهام.
المادة 12) يبدأ المجلس بتعيين موظفين للنهوض بالمسؤوليات بعد اختيار
الرئيس ونائب الرئيس مباشرة. ويعين المجلس امانة لتقديم خدمات مثل حفظ السجلات
والبحوث القانونية، وخدمات السكرتاريا ومسؤوليات اخرى تتعلق بأعمال المجلس على وجه
الخصوص.
المادة 13 ) على الحكومة العراقية التأكد من حصول الهيئة الوطنية العليا
علىجميع الموارد اللازمة لإجراء الانتخابات. وتقوم الهيئة الوطنية العليا وحدها بإدارة جميع
مواردها والالتزام بها. ويكون المدير العام مسؤولا عن مسك حسابات هذه الموارد.
الفصل الرابع
الادارة الانتخابية
المادة 14 ) يكون للهيئة الوطنية العليا ادارة انتخابية يرأسها المدير
العام وتتكوّن من مكتب وطني ومكاتب انتخابية تنشأ في المحافظات والاقضية. وتكون
الادارة الانتخابية مسؤولة امام المجلس وتتولى مسؤولية ادارة انظمة المجلس وقواعده
واجراءاته وقراراته على الصعيدين المحلي والاقليمي في جميع انحاء العراق. ويحدد
المجلس تكوين المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية والدور الرئيسي لكل منها طبقا
للقواعد التنظيمية التي يجب ان تصدر عقب اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس مباشرة.
المادة 15) يقوم المدير العام،
بتوجيه المجلس واشرافه، بتنظيم الادارة الانتخابية بما في ذلك المكتب الوطني
والمكاتب الانتخابية في جميع ارجاء البلاد على النحو الآتي :
(أ)
يجوز للمواطنين
العراقيين والمؤسسات العراقية ان تقترح على مجلس الوزراء مرشحين لمنصب المدير
العام، ويقوم مجلس الوزراء باختيار احد المرشحين المؤهلين مديرا عامـا. ويفترض فيه
عدم الانتساب إلى أحد الأحزاب والقوى السياسية.
(ب) المدير العام عضو من اعضاء المجلس غير حائز حق التصويت بحكم منصبه،
ويعمل بوصفه المدير الرئيس لإدارة الهيئة الوطنية العليا والمسؤول الأول عن تسيير
أعمالها. ويوفر المدير العام حلقة الوصل بين المجلس والادارة الانتخابية، على
الصعيدين المحلي والاقليمي،
(ج) اذا انتهك المدير العام قواعد اخلاق المهنة التي وضعها المجلس، او ادين
بجريمة مجرّدة من الأهلية، أو اصيب بعجز دائم، أو تقرر انه لا يصلح للخدمة، يجوز
فصله من منصبه بأغلبية ثلثي اصوات المجلس.
(د) اذا شغر منصب المدير العام بسبب وفاته او استقالته او فصله قبل الفترة
الانتقالية يتم تعيين مدير عام جديد وفقا للأجراء الوارد في الفقرة (أ) اعلاه.
16) تتبع الادارة الانتخابية المجلس كليا، غير انها منفصلة عن موظفي المجلس
والامانة المنصوص عليها في الفصل الثالث
من هذا القانون. وبناء على ذلك، يتأكد المدير العام من ان الادارة
الانتخابية مزوّدة بجميع الموارد المناسبة والموظفين المناسبين علىالصعيدين المحلي
والاقليمي في اسرع وقت ممكن عمليا، بعد اختيار الرئيس ونائب الرئيس.
الفصل الخامس
حل المنازعات
المادة 17) للمجلس صلاحية حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته
وقواعده التنظيمية. يجوز للمجلس ان يحيل أي قضية جنائية إلى السلطات المختصة اذا
وجد دليلا على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية الانتخابات.
المادة 18) باستثناء ما هو منصوص عليه هنا وفي هذا الفصل من القانون، يتمتع
المجلس بصلاحية حصرية لحل المنازعات التي تنشأ عن الاعداد للانتخابات. ويتعين على
المجلس ان ينشر الاجراءات الضرورية لحل هذه المنازعات، بما في ذلك اجراءات تقديم
الشكاوى واجراء تحريات سريعة لتقصي الحقائق، ويجوز له ان يفوّض الصلاحية للإدارة الانتخابية
لحل المنازعات لحظة وقوعها.
المادة 19) لا يجوز استنئاف قرارات المجلس الا امام الهيئة الانتخابية
القضائية (" الهيئة" ) التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى
للقضاء. وقضاة الهيئة ليسوا اعضاء في الهيئة الوطنية العليا ولا يشترط ان يقتصر
عملهم على العمل في الهيئة. الا ان أي عمل يتعلق بالهيئة يجب ان تكون له الاولوية
علىجميع المسائل الاخرى.
المادة 20) لا يُسمح بالمراجعة الاستئنافية الاّ لقرارات المجلس النهائية،
ولا يجوز نقض أي قرار للمجلس الا اذا قررت الهيئة ان القرار كان اعتباطيا وينطوي
على شطط ويتجاوز الولاية القضائية وصدر بسوء نية. ولا يجوز استئناف القرارات
الادارية والموضوعية. وقرارات المجلس ملزمة إلى ان تنقضها الهيئة. واستئناف أي
قرار نهائي يجب ان يقدم من قبل شخص او كيان مشمول مباشرة في القرار في غضون يومين
من نشر القرار. ويقدم هذا الاستئناف إلى المكتب الوطني او الى أي مكتب انتخابي.
المادة 21) في غضون يومين من تقديم الاستئناف، يجب ان تقرر الهيئة ما اذا
كان الاستئناف يلبي مقتضيات الولاية وسريان المفعول الواردة في احكام هذا الفصل من
القانون.
المادة 22) اذا قررت الهيئة ان للاستئناف مقتضيات ولاية وسريان مفعول
كافية، يجب ان تبت في هذا الاستئناف خلال عشرة ايام من ذلك القرار. إن جميع قرارات
الهيئة نهائية ولا تخضع للمراجعة من قبل اية سلطة اخرى، بما في ذلك السلطة
القضائية. واذا لم يبت في الاستئناف بحلول الموعد النهائي، يظل قرار المجلس ساري
المفعول ولا يجوز نقضه.
المادة 23 ) تضع الهيئة بعد تشكيلها
اجراءات عامة متسقة مع هذا القانون لحل قضايا الاستئناف. ويجب ان تقدم هذه
الاجراءات إلى المجلس لمراجعتها واقرارها.
الفصل السادس
احكام نهائية
المادة 24) تلغى جميع النصوص والقوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع
احكام هذا القانون.
المادة 25) يصبح هذا القانون نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.