التوزيع: محدود الرقم: مركز/ندوة
40/6 الأصل: بالعربية التاريخ: 22/7/2005 مركز دراسات الوحدة العربية
|
ندوة "مستقبل العراق" 25 – 28 تموز/يوليو 2005 بيروت – لبنان |
|
الجوانب القانونية والمضاعفات المالية والسياسية للتعويضات المفروضة على
العراق بواسطة مجلس الأمن
الدكتور عبد الأمير الأنباري
سفير سابق
________________________
* إن الآراء الواردة في
هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات
الوحدة العربية.
** جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من
مركز دراسات الوحدة العربية.
*** يحظر على المشاركين
تسريب هذه الدراسة إلى أية جهة إعلامية، كلاً أو جزءاً.
توطئة
مع
انهيار الاتحاد السوفياتي وانفراط منظومة حلف وارسو، برزت الولايات المتحدة كأعظم
قوة عالمية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. كان لا بد لهذه التطورات من أن تنعكس على
دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات في المحافظة على السلم والأمن الدوليين وفض
المنازعات الدولية بالطرق السلمية أو بموجب الفصل السابع في الميثاق عن طريق
الأعمال الحربية بما في ذلك فرض الحصار ومنع المواصلات الدولية واللجوء إلى القوة
العسكرية.
إن
تعاظم القوة الأمريكية وتفردها في الساحة الدولية كالدولة العظمى وفرض هيمنتها
بحيث لا تسمح بظهور قوة دولية منافسة أو رادعة لها وهي تسعى لتحقيق أهدافها وصيانة
مصالحها المطردة، مكن الولايات المتحدة من استخدام مجلس الأمن أو تجاهله حسبما
تقتضيه مصالحها وسياستها الدولية وحتى سياستها الداخلية التي تخضع لمصالح الأطراف
السياسية التي تتولى صياغة وإدارة السياسة الخارجية الأمريكية.
لهذه
الاعتبارات فإن البحث في موضوع التعويضات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بها لا بد من
أن يتحرى دور المصالح الأمريكية الاستراتيجية والأمنية بما في ذلك السيطرة على
مصادر النفط والغاز في منطقة الخليج العربي بصورة عامة، وسياسة أمريكا تجاه العراق
بوجه خاص، في استصدار سلسلة قرارات مجلس الأمن بشأن "الحالة بين العراق
والكويت" بما في ذلك الحصار واستعمال القوات العسكرية البحرية والجوية، كذلك
في تسلل القوات البرية الأمريكية للقيام بأعمال تخريبية ونصب أجهزة تجسس ومراقبة
داخل الأراضي العراقية.
1 ـ الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق
لم
يكن دخول القوات العراقية إلى الكويت في 2/8/1990 وكذلك الحصار الذي فرض على
العراق وحرب "عاصفة الصحراء" التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية
عام 1991 ضد العراق أحداثاً منفصلة عن المخططات الاستراتيجية الأمريكية إزاء منطقة
الخليج العربي عموماً والعراق خصوصاً.
ففي
أواخر العام 1989 كلف الجنرال شوارزكوف إثر تعيينه قائداً للقيادة المركزية
الأمريكية في فلوريدا بزيارة الشرق الأوسط وتقييم المخاطر التي تتعرض لها المصالح
الأمريكية.
إن
التقرير الذي رفعه شوارزكوف إلى رؤسائه في أعقاب زيارته خلص إلى أن الخطر الأول
والرئيس على المصالح الأمريكية يتمثل في العراق. تجدر الإشارة هنا إلى الحرب
العراقية – الإيرانية التي قال عنها وزير خارجية أمريكا سابقاً السيد كيسنجر بأن
المؤسف فيها ألا يخسرها كلا الطرفين المتحاربين وهو ما حدث في واقع الحال لكلا
الدولتين بسبب عظم الخسائر البشرية والمالية والتنموية التي لحقت بكلا الطرفين. مع
هذا وبقدر ما يتعلق الأمر بالعراق فقد خرج من الحرب ولديه قوات عسكرية متمرسة
وفعالة يمكن أن تؤثر سلباً على استراتيجية أمريكا في المنطقة، كما قد يشكل خطراً
على حليفتها إسرائيل إضافة إلى امتلاكه ثاني أكبر احتياطيات بترولية.
لذلك
باشرت أمريكا بوضع استراتيجية جديدة تستهدف العراق. وعليه قامت القيادة المركزية
الأمريكية بتطوير خطط تدريباتها العسكرية اعتباراً من تموز/يوليو 1990، أي قبل دخول
القوات العراقية الكويت في 2 آب/أغسطس من العام نفسه بحيث صار العدو هو العراق
بدلاً من الاتحاد السوفياتي.
2 ـ قرارات مجلس الأمن
إن
الولايات المتحدة لم تكتفِ بإجراءاتها الفردية ضد العراق بتجميد أرصدته في الخارج
وعرقلة تجارته البحرية في الخليج العربي، فلجأت إلى مجلس الأمن لإضفاء شرعية دولية
على إجراءاتها ومشاركة المجتمع الدولي في تنفيذ سياستها تجاه العراق. ولهذا الغرض
مارست مختلف الضغوط والإغراءات على بقية أعضاء المجلس لاستصدار قراراته بشأن
الحالة بين العراق والكويت ابتداء من القرار رقم 660 (عام 1990) الذي دعا العراق
والكويت لتسوية مشاكلهما الحدودية عن طريق التفاوض، غير أن أمريكا سرعان ما
استصدرت من المجلس القرار رقم 661 في 6 آب/أغسطس 1990 بموجب الفصل السابع من
الميثاق وذلك بعد أربعة أيام فقط من دخول القوات العراقية إلى الكويت دون محاولة
استنفاد الوسائل السلمية لحل الأزمة الناجمة عن احتلال الكويت.
إن
القرار رقم (661) شكل القاعدة الأصلية للعقوبات ضد العراق حيث ألزم كافة الدول
الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع أية تجارة أو تعامل مالي مع العراق أو الكويت
المحتلة. كما نص القرار على تشكيل لجنة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن تحت قيادة
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا صارت تعرف بلجنة العقوبات للنظر في تقارير
الأمين العام، و"طُلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة بالإجراءات
التي اتخذتها في ما يتعلق بالتنفيذ الفعال للأحكام المنصوص عليها في هذا
القرار". وقد خصصت ميزانية سنوية لهذه اللجنة وتم تعيين سكرتارية دائمة
لتسهيل مهامها بحيث صارت اللجنة أشبه بجهاز فرعي دائم للمجلس.
لقد
تم تعزيز القرار رقم (661) بقرار لاحق رقم (665) في 6/8/1990 الذي فرض حصاراً على العراق
ودعا الدول الأعضاء كافة إلى التعاون مع الحكومة الشرعية للكويت بنشر قوات عسكرية
في المنطقة لضمان التنفيذ الصارم للقرار رقم (661). ثم أصدر المجلس في 3
أيلول/سبتمبر قراره رقم 666 مشدداً ترتيبات العقوبات ومحدداً الشروط التي يسمح
بموجبها تجهيز العراق بالأدوية، و"الحالات الإنسانية" تزويده بالمواد
الغذائية "تحت الإشراف المباشر لحكومة الدولة المصدرة أو الوكالات الإنسانية المناسبة".
كما تقرّر ألا تزود المواد الغذائية إلا حين تقرر لجنة العقوبات وجود حاجة إنسانية
ملحة على أن يتم ذلك "عبر الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب
الأحمر أو الوكالات الإنسانية المناسبة" وتقوم بتوزيعها أو توزع بإشرافها.
وعلى
الرغم من انسحاب القوات العراقية من الكويت وعودة حكومتها الشرعية وممارستها
لسلطاتها الدستورية، فإن العقوبات التي فرضتها قرارات المجلس السابقة استمرت نافذة
المفعول حيث تم تعديلها بموجب القرار رقم (687) في 3/4/1991 الذي نص على استمرار
العمل بالقرارات السابقة – غير أن القرار المذكور أضاف حزمة من الالتزامات
المتنوعة بما في ذلك "تخطيط" الحدود بين العراق والكويت وإقامة منطقة
منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين تحت رقابة وحدة مراقبة (UNIKOM) تابعة للأمم المتحدة.
كما
فرض القرار المذكور على العراق قبوله بنزع وتدمير أسلحة الدمار الكيميائية
والبيولوجية وجميع الصواريخ الباليستية التي يتجاوز مداها 150 كم.
3 ـ إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق
الأوسط
لقد
كان من الواضح لبقية أعضاء مجلس الأمن والرأي العام العربي والعالمي أن أمريكا قد
سخرت مجلس الأمن لتنفيذ أهدافها إزاء العراق والمنطقة. لهذا حرصت الدبلوماسية
الأمريكية على تهيئة القبول الدولي لإجراءاتها ضد العراق بالإعلان أن تلك
الإجراءات تقع ضمن إطار أوسع لتأمين نظام سلمي في الشرق الأوسط. هكذا أدرج النص في
ديباجة القرار "هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إقليم الشرق
الأوسط و"التهديد الذي تشكله جميع أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن في
المنطقة... وضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق
الأوسط" مع التأكيد على الحاجة إلى "تحقيق رقابة متوازنة وشاملة للأسلحة
في المنطقة" والرغبة في تحقيق هذه الأهداف بإقامة حوار ما بين دول المنطقة.
وعليه وضعت الفقرة رقم(14) في القرار مشيرة إلى أن الإجراءات ضد العراق "تمثل
خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع
قذائف إيصالها"، لو أن هذا المبدأ كان جدياً وتم الالتزام به وتنفيذه لتغيير
مصير المنطقة إلى حالة أفضل بكثير عما كانت عليه آنذاك ومما هي عليه في الوقت
الحاضر، إلا أن ما جرى على أرض الواقع يدل على أن إعلان هذا المبدأ كان مناورة
دبلوماسية لضمان صدور وتنفيذ القرار ضد العراق، حيث لم تجرِ أية متابعة جدية لنزع
أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما في ذلك ما تمتلكه وتطوره وتراكمه إسرائيل من
هذه الأسلحة.
4 ـ الطبيعة السياسية للعقوبات المالية المفروضة على
العراق بواسطة مجلس الأمن
إن الولايات المتحدة إذ مارست سياسة الحصار والمقاطعة ضد العراق بهدف
إضعافه وإخضاعه لمتطلبات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والصراع العربي –
الصهيوني في فلسطين، لجأت إلى سلاح آخر أشد فتكاً عن طريق مجلس الأمن لغرض عقوبات
عاجلة دونما سقف واقعي بهدف استنزاف قدراته الاقتصادية وإضعافه عسكرياً وتعميق
الخلافات والمنازعات العربية – العربية.
إن
مجلس الأمن إذ مارس صلاحياته بموجب القرارات السابقة بشأن "الحالة بين العراق
والكويت" للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، فإنه تجاوز تلك الصلاحيات
بإصداره القرار رقم 687 (عام 1990) الذي اعتبر العراق مسؤولاً بموجب القانون
الدولي عن جميع الخسائر والأضرار بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة والمصادر
الطبيعية والخسائر التي لحقت بغير العراقيين نتيجة لاحتلال الكويت. و نص القرار
على تشكيل لجنة من أعضائه للبت في طلبات التعويضات. كما طلب من الأمم المتحدة
إعداد توصيات لإنشاء (صندوق الأمم المتحدة للتعويضات) تدفع منه مبالغ لحكومة
الكويت وللحكومات والشركات والأفراد ممن تعرضوا لخسائر بسبب احتلال الكويت. إن
تجاهل المجلس لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويضات إذ جرى تبريره على أساس ضرورة
سرعة البت في طلبات التعويضات، إلا أنه يعكس ويكرس الطبيعة السياسية للتعويضات
وأهدافها الحقيقية التي لا تتطابق مع الواقع وتخدم الأهداف السياسية الأمريكية لفرض
غرامات تعويضية لا تخلو من الاعتباطية بحكم عدم مراعاتها لمبادئ ومتطلبات القانون
الدولي. كما أن مثل هذه التعويضات لا علاقة لها بحفظ السلم والأمن الدوليين وهي
المسؤولية التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن، وليس هناك في ميثاق الأمم المتحدة أي نص
يخول المجلس فرض مثل هذه التعويضات والإشراف على احتسابها ومتابعة العمل بها.
الواقع أن المجلس إذ تجاوز صلاحياته الواردة في الميثاق، فهو تجاوز وصادر من
الجمعية العامة للأمم المتحدة لسلطتها بإصدار توصيات بشأن التعويضات، كما تجاهل
اختصاصات محكمة العدل الدولية التي يقع فض مثل هذه المنازعات في جوهر اختصاصاتها.
الواقع
أن المجلس بفرضه مثل هذه التعويضات قد خالف أحكام القرار رقم 687 (عام 1991) ذاته،
حيث اعتبر القرار أن العراق مسؤول عن الخسائر بموجب القانون الدولي مما يستتبع أن
تحدد التعويضات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقضي بها القانون الدولي وليس وفقاً
لما تقرره لجنة مكونة من ممثلين سياسيين عن الدول الأعضاء في المجلس. إن من أهم
المبادئ التي تقضي بها أحكام القانون الدولي هو إعطاء الحق لجميع الأطراف المعنية
بالتعبير عن وجهات نظرهم وبيان دفوعاتهم من حيث مبدأ مسؤوليتهم ومن حيث تقدير حجم
المبالغ التي تدفع على سبيل التعويضات.
5ـ
مطالب التعويضات
تلقت
لجنة التعويضات أكثر من 2.6 مليون طلب بلغت قيمتها الإجمالية 351 مليار دولار وتمت
معالجة 1.5 مليون طلب قيمتها 44 مليار دولار. كما تم دفع مبلغ 17.5 مليار دولار من
عائدات مبيعات النفط العراقي تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقد
عقدت اللجنة 56 اجتماعاً انتهت في 30/6/2005 حيث أكلمت أعمالها بعد 12 عاماً قضتها
في النظر في طلبات التعويضات، وبلغت قيمة ما منحته من تعويضات حوالى 361 مليار
دولار. غير أن اللجنة ستستمر بالعمل على نفقة العراق للإشراف على عمليات التسديد المستقطعة
من عوائد صادرات النفط العراقية والتي كانت تستقطع بنسبة 25 بالمئة من العوائد وخفضت
بعد تغيير نظام الحكم في العراق إلى 5 بالمئة. وقد عبر ممثل العراق خلال جلسة
اللجنة الـ 56 عن طلب العراق تخفيض نسبة الـ 5 بالمئة، غير أن هذا الطلب لم ينظر
فيه بحجة أنه يتطلب موافقة مجلس لجنة التعويضات مع الحكومة العراقية على هذا
الطلب.
تجدر
الإشارة هنا إلى أن حصة الأسد في هذه التعويضات ذهبت إلى كبريات الشركات الأمريكية
حيث حصلت شركة هاليبرتون التي كان يرأسها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني على 18
مليون دولار وشركة بكتل 7 ملايين دولار، وشركتيْ النفط موبيل وشل حوالى عشرة ملايين
دولار، وأخيراً وليس آخراً شركة "تويز آر اس" حوالى 190 ألف دولار. إن
هذه التعويضات لم تمنح عن خسائر فعلية إنما عن أرباح كان من المتوقع الحصول عليها
لو استمرت أعمالها التي توقفت لسبب احتلال العراق للكويت. بكلمة أخرى إن هذه
التعويضات عن أرباح افتراضية لم تتحقق وهو ما لا ينسجم مع القواعد العامة للقانون
التي يتم بموجبها تعويض الخسائر الحقيقية فقط.
إن
ضخامة المبالغ المتوجب دفعها كتعويضات ليس لها من أساس قانوني وإنما فرضت بقرار
سياسي خططت له أمريكا ومررته بواسطة مجلس الأمن، وهو قابل للطعن حيث ليس للمجلس
بموجب ميثاق الأمم المتحدة صلاحية فرض مثل هذه الغرامات المالية الموصوفة
بالتعويضات. إن قواعد القانون الدولي والمبادئ القانونية العامة المعترف بها في
أنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تبيح استنزاف الموارد المالية والثروات
الاقتصادية لبلد عضو في الأمم المتحدة كما هي حالة العراق. إن التعسف في فرض مثل
هذه الغرامات المالية من شأنها إفقار شعب العراق لأجيال قادمة وحرمانه من حقوق
الإنسان ويقوض الدعائم التي تقوم عليها كل المجتمعات المتمدنة. إن مثل هذه التبعات
قد تخدم الأهداف السياسية والاقتصادية والنفطية لأطراف دولية معينة وفي مقدمتها
أمريكا وإسرائيل، إلا أنها لا علاقة لها بالكويت وشعب الكويت وأجياله القادمة.
لذا
فإن معالجة موضوع التعويضات تتطلب قراراً سياسياً من قبل الأطراف المعنية، غير أن
المبادرة والمسؤولية هي على عاتق العراق حكومة ومؤسسات وشعباً. إن مثل هذا التوجه
يتطلب استنفار كل الإمكانيات والوسائل القانونية والسياسية والإعلامية وتعبئتها
وفق خطط متناسقة ومدروسة بما في ذلك الخطوات التالية:
1-
قيام الحكومة العراقية بالإعلان عن عدم شرعية مثل هذه التعويضات.
2-
رفض العراق دفع أية مبالغ نقدية أو ما يعادلها عيناً.
3-
إصدار العراق تشريعاً يفضي ببطلان التعويضات ويلزم الجهات الحكومية بما في ذلك
المسؤولون فيها من سياسيين وموظفين الامتناع عن أي إجراء من شأنه المساهمة في
تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعويضات الصادرة عن المجلس أو عن لجنة التعويضات
المنبثقة عنه.
4-
إعلان العراق التزامه فقط بما تقضي به القوانين العراقية والنظام العام العراقي
بما يضمن احترام سيادته الوطنية ويفعِّل سيادته الدائمة على مصادره الطبيعية
وموارده.