التوزيع: محدود الرقم: مركز/ندوة
40/1/1 الأصل: بالعربية التاريخ: 22/7/2005 مركز دراسات الوحدة العربية
|
ندوة "مستقبل العراق" 25 – 28 تموز/يوليو 2005 بيروت – لبنان |
|
مشروع قانون انتخاب الجمعية الوطنية العراقية(1)
(وفقاً لنظام التمثيل النسبي)
(1) أعد المسودة الأولى مركز بيروت للأبحاث والمعلومات وتمت مناقشته وأدخلت
تعديلات عليه من قبل لجنة مؤلفة (حسب التسلسل الأبجدي) من: الدكتور خير الدين
حسيب، والدكتور عصام نعمان
________________________
* إن الآراء الواردة في
هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات
الوحدة العربية.
** جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من
مركز دراسات الوحدة العربية.
*** يحظر على المشاركين
تسريب هذه الدراسة إلى أية جهة إعلامية، كلاً أو جزءاً.
الفصل الأول: نظام التمثيل
المادة 1: يتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية بالاقتراع
السري ،المباشر والشامل.
المادة 2: تتألف
الجمعية الوطنية من 275 عضواً، تكون مدة ولايتهم خمس سنوات، ينتخبون وفقا لنظام الاقتراع النسبي المبينة
احكامه في هذا القانون.
المادة
3: يقسم العراق الى 18
دائرة انتخابية هي محافظات بغداد، نينوى (الموصل)، البصرة، السليمانية، أربيل، ذي قار (الناصرية)، التاميم (كركوك)، ديالى، الأنبار (الرمادي)، بابل (الحلّة)، القادسية (الديوانية)، واسط (الكوت)، النجف، ميسان (العمارة)، صلاح الدين، دهوك، كربلاء والمثنى (السماوة).
المادة
4: يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة وفقاً للجدول
المرفق بهذا القانون، ويكون الترشيح عن المحافظة في قوائم مسماة.
المادة 5: تبدأ
الدورة الانتخابية قبل 90 يوماً من تاريخ بدء ولاية الجمعية الوطنية.
المادة 6:تكون المنافسة بين قوائم
مرشحين. لكل ناخب الحق في أن
يقترع لصالح قائمة واحدة. ويجب أن تتضمن هذه الاخيرة اسم شخص واحد ككيان سياسي أو
حزب واحد او ائتلاف من حزبين أو اكثر.
المادة
7: تنال كل قائمة من
القوائم المتنافسة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من
مجموع الاصوات التي نالتها على مستوى الدائرة الانتخابية وفقاً للآلية الآتية:
1 ـ يقسم مجموع أصوات
المقترعين في الدائرة الواحدة على عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة بغية الحصول
على معدل الاصوات للمقعد الواحد اي الحاصل الانتخابي.
2 ـ يقسم مجموع عدد
الاصوات المقترعة لكل قائمة على الحاصل الانتخابي ليصار الى تحديد نصيب كل قائمة
من مجموع المقاعد.
3 ـ توزع المقاعد
الباقية بعد توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة على أساس أن تفوز القائمة التي
حصلت على اعلى كسر بالمقعد الباقي الأول، والقائمة صاحبة ثاني أعلى كسر بالمقعد
الثاني، وهكذا يستمر التوزيع حسب تسلسل الكسور لغاية ملء جميع المقاعد الباقية.
4 ـ لا تفوز بأي مقعد، القائمة التي لا تحصل على
نصاب الاٍبعاد المحدد بـ 16,66% من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الواحدة،
وتعتبر الاصوات التي حصلت عليها كأنها لم تكن.
5-
يمكن للناخب أن يستبدل الأسماء الواردة في القائمة بحيث يقدّم من يراه مناسباً
وليس طبقاً لتسلسل القائمة، وفي هذه الحالة لا تكون القائمة مغلقة. وليس بالضرورة
انتخاب كامل أعضائها.
الفصل الثاني: في الكيانات السياسية
المادة
8: يعتبر بمثابة كيان سياسي كل حزب أو تكتل سياسي
يتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طوعاً على أساس آراء ومصالح مشتركة بغية تحقيق أهدافهم
وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمناصب عامة بشرط حصول الكيان على المصادقة
الرسمية ككيان سياسي من قبل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في العراق. ويعتبر
بمثابة كيان سياسي الشخص الذي ينوي الترشح منفرداً للانتخابات بشرط الحصول على
المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل الهيئة الوطنية العليا.
لا يجوز للكيان السياسي
تسمية مرشحيه ما لم يكن مسجلاً ككيان سياسي لدى الهيئة الوطنية العليا.
و
يحق للكيانات السياسية تشكيل ائتلاف فيما بينها، والقيام بالحملة الانتخابية
للمرشحين في الإئتلاف.
المادة 9: للكيانات السياسية جميعاً حق تسمية وكلاء
لمراقبة أوجه العملية الأنتخابية، وتعتمد الهيئة الوطنية العليا هؤلاء الوكلاء
بموجب الإجراءات التي تصدرها لهذه الغاية.
لا تعتمد الهيئة الوطنية
العليا إلا الوكلاء المنتدبين من قبل الكيانات السياسية لمراقبة العمليات الانتخابية.
تشترط
الموافقة المسبقة لوكلاء الكيانات السياسية على قواعد السلوك المحددة لمباشرة
مهامهم. ويجوز للهيئة الوطنية العليا سحب إعتماد أي وكيل من وكلاء الكيانات
السياسية في حال خرق قواعد السلوك.
المادة 10: يجب ان لا يقل عدد أسماء المرشحين على اية
قائمة عن ربع المقاعد المخصصة لكل محافظة . يستثنى من هذا الشرط المرشحون
المنفردون الذين اعتبرتهم الهيئة الوطنية العليا كيانات سياسية.
الفصل الثالث: تسجيل الناخبين وتقديم
الطعون
المادة
11: لا يكون الشخص مؤهلاً
للادلاء بصوته في انتخابات الجمعية الوطنية ما لم يفِ بالشروط الآتية:
1 -ان يكون مواطناً عراقياً.
2- أن يكون يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4-
أن يكون مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن الهيئةالوطنية العليا .
المادة 12: تقوم الهيئة
الوطنية العليا بفتح مراكز لتسجيل الناخبين في جميع أرجاء العراق على أن تزاول
أعمالها في المواقع والتواريخ المحددة من قبلها.
ويكون
سجل الناخبين مبنياً على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية وما
يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات.
المادة 13 : يحق للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج
أسمائهم في السجل الأولي للناخبين وتصحيح الأخطاء وفق إجراءات تصدر عن الهيئة
الوطنية العليا.
المادة 14 : كل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة
في الانتخاب ولم يكن أسمه مدرجاً في سجل الناخبين أن يطلب من مركز تسجيل الناخبين
إدراج إسمه في السجل. وكي يؤخذ طلبه بنظر الإعتبار، عليه إبراز المستمسكات التي
تثبت أهليته وفق ما تراه الهيئة الوطنية العليا ضرورياً لهذا الغرض.
المادة 15: لا تقبل طلبات الإضافة أو التغييرالتي
تقدم قبل أو بعد المهلة التي تحددها الهيئة الوطنية العليا، وتعتبر صحيحة أية
معلومات يحتويها سجل الناخبين.
المادة 16: يجب أن تُقدَّم الطعون
في صحة قيود سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل، على أن تسجل لدى المدير الانتخابي
للمحافظة التي يوجد فيها مركز تسجيل الناخبين.
المادة
17: يجوز للمواطن المؤهل أن يطعن في ادراج إسم غيره في سجل
الناخبين على أساس ان الشخص المطعون بادراج إسمه لا تتوافر
فيه الشروط الواردة في المادة 11 من هذا القانون.
وعلى صاحب الطعن أن يبين أسباب الطعن وأن يسنده بأدلة
ثبوتية.
المادة 18: يجوز للمواطن أن يطعن في عدم ادراج إسمه في سجل الناخبين على أساس:
1-أن إسمه كان مكتوبا في إستمارة بيانات التسجيل الخاصة بالعائلة، وأن
العائلة لم تحذف الإسم.
2-أن إسمه أُضيف
إلى سجل الناخبين خلال مهلة تسجيل الناخبين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون صاحب
الطعن قادراً على إبراز ايصال الإستلام الخاص بالتسجيل. ولا تُقبل الطلبات الجديدة
باضافة إسم إلى السجل خلال مهلة عرضه وتقديم الطعون.
يبت
المدير الانتخابي للمحافظة في جميع الطعون في موعد أقصاه يوم واحد اعتباراً من تأريخ انتهاء فترة عرض السجل وتقديم
الطعون.
الفصل الرابع : تصديق المرشحين
المادة 19: يشترط في من يريد ترشيح نفسه لعضوية الجمعية
الوطنية:
1- ان يكون عراقياً لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- أن لا يكون قد صدر بحقه أحكاماً قضائية جنائية.
4- أن يكون حائزاً على شهادة
الثانوية على أقل تقدير.
5- ألا يكون عضواً في القوات المسلحة بتأريخ الترشح.
المادة 20: تتسلم الهيئة الوطنية العليا طلبات التصديق على قوائم المرشحين
قبل شهر من تأريخ بدء العملية الانتخابية ، ولا تقبل أية طلبات للتصديق قبل هذه
المهلة أو بعدها .
المادة 21: .
تشتمل المعلومات المطلوبة على الآتي :
1 - اسم وتأريخ ولادة وعنوان ومعلومات الاتصال
لكل مرشح على كل قائمة .
2- تصريح من كل مرشح بصيغة تحددها الهيئة
الوطنية العليا يؤكد فيه أهليته لأن يكون مرشحاً للانتخاب المعني ، وأنه يوافق على
ترشيحه للانتخاب على قائمة أحد الكيانات السياسية ، وأنه ليس مرشح أي كيان سياسي
او ائتلاف اخر لأية انتخابات أخرى .
3 - إقرار من كل مرشح بأن قواعد السلوك التي
وقع عليها الكيان السياسي تسري عليه أيضاً .
4- يفقد
أي مرشح أهليته للترشيح إذا ظهر أنه قدم معلومات مغلوطة .
المادة 22: يجوز للهيئة
الوطنية العليا أن ترفض أي ترشيح على الأسس الآتية :
1 - إذا لم يقدم الكيان السياسي او الائتلاف
الوثائق المطلوبة حسب الأصول .
2 - عدم استيفاء قائمة المرشحين بصفة عامة
الشروط المطلوبة لمثل هذه القوائم .
3 - ان واحداً او أكثر من المرشحين غير مؤهل
لأن يكون مرشحاً .
المادة 23 : إذا رفضت
الهيئة الوطنية العليا القائمة كاملةً فعليها أن تبلغ ذلك الكيان السياسي او الائتلاف ذي العلاقة كي يتمكن
من تقديم قائمة اخرى ، بشرط ان تتسلم الهيئة الوطنية العليا القائمة الجديدة خلال المهلة المحددة لذلك.
المادة 24 : إذا رفضت الهيئة
الوطنية العليا أي أسماء منفردة لمرشحين، فانها تقوم بإبلاغ الكيان السياسي أو
الائتلاف بقرار رفضها . وتكون قائمة المرشحين المتبقين صالحة بوصفها قائمة كاملة
بأسماء المرشحين عن كيان سياسي او ائتلاف إلا إذا قدم الكيان السياسي او الائتلاف
قائمة معدلة خلال المهلة المحددة لذلك.
المادة 25 : إذا زاد عدد
المرشحين في القائمة على الحد الأعلى لعدد المرشحين للمقاعد المخصصة لكل محافظة،
تقوم الهيئة الوطنية العليا بشطب أسماء المرشحين الفائضين ابتداء من اخر اسم في
القائمة ، وإبلاغ الكيان السياسي او الائتلاف بذلك . وتكون قائمة المرشحين
المتبقين صالحة بوصفها القائمة الكاملة لمرشحي الكيان السياسي او الائتلاف .
المادة 26: إذا رأت الهيئة الوطنية
العليا أن قائمة المرشحين مستوفية الشروط ، تبلغ الكيان السياسي او الائتلاف ذلك بالسرعة
الممكنة.
إذا أسقط اسم أحد
المرشحين من قائمة الترشيح في أية دائرة انتخابية بعد نهاية مهلة الترشيح لأسباب
قاهرة كالوفاة او العجز، تبقى بقية أسماء المرشحين في الكيان السياسي او الائتلاف
مؤهلة للمنافسة.
الفصل الخامس: الحملات الإنتخابية
المادة 27: يحق للكيانات السياسية والائتلافات المصادق
عليها ان تبدأ حملاتها الإنتخابية قبل شهرين من بدء العملية الانتخابية، على أن
تنتهي جميع الحملات الإنتخابية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تأريخ يوم الإنتخابات
.
المادة 28: على جميع الكيانات السياسية والائتلافات المصدق
عليها أن تنظم حملاتها الإنتخابية ضمن حدود القانون وأنظمة الهيئة الوطنية العليا.
المادة 29: يتحمل كل كيان سياسي أو
ائتلاف مصدق عليه وحده تكاليف حملته الإنتخابية أو ترتيبات دعمها، ولا تتحمل
الهيئة الوطنية العليا مسؤولية أية تكاليف أو نفقات. كما لا يحق لأي كيان سياسي أو
ائتلاف أن يستغل موارد الهيئة الوطنية العليا لصالح حملته.
الفصل السادس: توعية الناخبين والاعلام العام
المادة 30: يقع بموجب قواعد الحملة الانتخابية على عاتق وسائل الاعلام العراقية واجب
اطلاع القراء والمستمعين والمشاهدين بدقة وفي الوقت المناسب على مجريات العملية
الانتخابية . ويجب ان تستند المعلومات المتعلقة بالاجراءات والأنظمة والقوائم السياسة
الانتخابية على معطيات رسمية يتم الحصول عليها من الهيئة الوطنية العليا.
المادة 31: يجب على وسائل الاعلام تقديم معلومات غير
منحازة عن سياسات وبرامج الكيانات والائتلافات السياسية المختلفة.
المادة
32: لا يجوز تقديم تغطية اعلامية لأي من الكيانات أو الائتلافات السياسية أو مرشحيها
المتنافسين في الانتخابات خلال فترة تبدأ
بمهلة 48 ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء الناخبين بأصواتهم
وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز الانتخاب. إلا أن هذا الحظر لا يمنع وسائل الإعلام من نشر معلومات تثقيفية أو
سياسية عامة أثناء هذه المهلة شرط أن لاتتضمن أي نوع من أنواع الترويج الانتخابي
لأي من الكيانات والائتلافات المتنافسة في الانتخابات أو مرشحيها.
المادة 33: على مندوبي وسائل الاعلام الذين يرغبون في
دخول مقار الهيئة
الوطنية العليا كالمكاتب الانتخابية
في المحافظات، ان يحصلوا على موافقة المسؤول في المكتب ذي العلاقة .
المادة 34: على مندوبي وسائل الاعلام الذين يرغبون في
دخول مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع ومراكز فرز الأصوات ان يحصلوا على اذن من الهيئة
الوطنية العليا تصدره وفق الاجراءت
التي تراها مناسبة .
المادة 35: لا يجوز تصوير أي ناخب موجود في مقار الهيئة
الوطنية العليا فوتوغرافياً أو على
شريط من دون موافقة صريحة من الناخب. وحتى بعد موافقة الناخب لا يجوز للشريط أو
الصورة الفوتوغرافية ان تكشف عن نية الناخب خلال الادلاء بصوته .
المادة 36: تحيل الهيئة الوطنية العليا أية مخالفات يجري ارتكابها الى الهيئة الوطنية العراقية
للاتصالات والاعلام أو الى القضاء العراقي بحسب جسامة المخالفة.
الفصل السابع: قواعد تغطية الانتخابات
المادة
37: لا
يجوز لدى تغطية انشطة أي
كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيه أن تقوم وسيلة من وسائل الإعلام بتحريف المعلومات أو حجبها أو
تزييفها أو إساءة عرضها أو حذفها. كما يجب على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة
والموضوعية في تغطياتها الاعلامية.
المادة 38: لدى
عرض تغطية إخبارية
وبرامج سياسية بما في ذلك برامج المناقشات السياسية واللقاءات والحوارات التي تتعلق بأي كيان أو تحالف سياسي أو أي
من مرشحيه، أو بمشاركة منهم، يجب علي جميع وسائل البث الإعلامي ووسائل الإعلام
التابعة لشبكة الإعلام العراقي أن تعمل على:
1- التوازن
وعدم الانحياز في المعلومات التي تنشرها.
2- التعامل مع جميع الكيانات والائتلافات
السياسية ومرشحيها بإنصاف ومن دون تحيز أو إعطاء أفضلية لأي من المرشحين، أو التحامل
على أي منهم.
3- بذل كل جهد لعرض وتمثيل آراء ومواقف جميع الأطراف
المعنية مع الحرص على ابراز الرأي المخالف.
المادة 39: لايجوز لأي من وسائل البث الإعلامي التابعة لشبكة الإعلام العراقي
إشهار تأييدها لأي كيان أو ائتلاف سياسي أو أي من مرشحيه. ويجب التفريق بوضوح في جميع
وسائل الإعلام بين الآراء والحقائق لتجنب الخلط بينها وبين التغطية
الإخبارية أو البرامج السياسية، والحرص
على عدم انتهاك مبدأ الاستقلالية في تحرير الأخبار وبثها. وتكون إرشادات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول
الدقة والتوازن دليلاً لتطبيق
توجيهات الهيئة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.
المادة 40: يسمح بالإعلانات السياسية المدفوعة الأجر في وسائل البث الإعلامي ماعدا تلك التابعة لشبكة
الإعلام العراقي. ويجب في الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر اعتماد شروط
الإعلانات السياسية المسموح بها في وسائل
الإعلام لضمان الإنصاف والمساواة حيال جميع الكيانات والائتلافات السياسية ومرشحيها وبأسعار تساوي أدني سعر
تدفعه الإعلانات
التجارية، كما يجب توضيح أن هذه الإعلانات هي إعلانات سياسية وتحديد الجهات الراعية لنشرها.
المادة 41: تقع على عاتق شبكة الأعلام العراقي باعتبارها هيئة بث عامة ممولة من
الدولة وملزمة التزاما قانونيا بتثقيف وإعلام المواطنين العراقيين الالتزامات
الخاصة الآتية:
1- استخدام نشرات الأخبار وبرامجها السياسية
التلفزيونية والإذاعية لتثقيف
الناخبين و إعلام المستمعين والمشاهدين بسياسات المرشحين للانتخابات، إلى جانب جميع المواضيع
السياسية ذات العلاقة التي تتطلب دراسة جادة ونقاشات موضوعية، و أن توفر للناخبين
المعلومات العملية
للإدلاء بأصواتهم، وان تتخذ إجراءات واضحة لضمان ايصال هذه المعلومات إلى مختلف أوساط المجتمع.
2 - توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص، إلى جانب إتاحة
الاستوديوهات والموارد الفنية المتوافرة لديها، لغرض تقديم المرشحين للانتخابات الى جمهور
المشاهدين واعتماد قواعد الإنصاف
في تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بمثل هذه البرامج السياسية بما يشمل جميع عروض المعلومات.
3 - توفير وقت مجاني
للبث التلفزيوني و إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوافرة لاظهار المرشحين للانتخابات مرة
واحدة على الأقل في حوار سياسي أو برنامج
مناقشات سياسية، وتطبيق أية قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بأي من هذه البرامج بالإنصاف على جميع
المشاركين، وتوفير تسجيل مرئي أو مسموع لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي كي
تعمل علي بثها، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات
كاملة ومن دون إجراء أي تعديل عليها.
4 - أن تبث مجانا المعلومات والبرامج التي
تصدرها وتوفرها الهيئة الوطنية العليا وتوفير تسجيلات مرئية ومسموعة لهذه البرامج
مجانا لمصلحة وسائل البث الإعلامي غير
تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي كي تعمل علي بثها، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات كاملة ومن دون إجراء أي تعديلات
عليها.
المادة 42:على جميع وسائل الإعلام الالتزام ببث المعلومات التي توفرها الهيئة
الوطنية العليا ، وأن تعلن عن أية
معلومات حول الإجراءات والتنظيمات والسياسات المتعلقة بالانتخابات.
المادة 43: على جميع وسائل البث الإعلامي أن توفر للكيانات والائتلافات
السياسية أو لأي من مرشحيها فرصاً وعروضاً وتغطيات متساوية و منصفة في ما يتعلق
بالإحداث والانشطة الانتخابية التي يشاركون
فيها و تستحق تغطية إخبارية، على ان لا يشمل ذلك الإعلانات السياسية التي تبثها وسائل
الإعلام الأخرى غير التابعة لشبكة الإعلام العراقي.
المادة 44: إذا قامت أي من جهات البث الإعلامي بنشر
استطلاعات للرأي أو توقعات انتخابية،
فانه يتعين عليها العمل علي نشر تلك النتائج والتصورات بشكل منصف، وان تقوم بنشر جميع المعلومات المتوافرة التي تساعد
الجمهور على فهم أهمية تلك الاستطلاعات والتوقعات . وعلى جهات البث الإعلامي التي
تنشر نتائج استطلاع للرأي أن تحدد الجهة التي أجرت الاستطلاع، والجهة التي طلبت
إجراء الاستطلاع ودفعت تكلفته، والطريقة
التي اتبعت في إجراء الاستطلاع، وحجم العينة من المواطنين المشمولين بالاستطلاع، وهامش الخطأ، وتواريخ إجراء
الاستطلاع ميدانيا. إضافة إلى ذلك يتعين على جهات البث الإعلامي الإقرار بأن استطلاع
الرأي يعبر عن حالة الرأي العام في وقت
إجراء ذلك الاستطلاع تحديداً .
المادة
45: لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أية مواد يتضمن محتواها خطراً جلياً و مخلاً
بالحملات و العملية الانتخابية، لا سيما من حيث:
1 - التحريض على ارتكاب
أعمال عنف أو على إثارةالكراهية و النعرات العرقية أو الدينية أو
الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب بين المواطنين أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو
الأعمال التخريبية أو بث رسائل لأفراد أو منظمات تعتمد الإرهاب أو تؤيده أو تلجأ لاستخدام العنف أو
غيره من الانشطة الإجرامية.
2- إلحاق الضرر العام المقصود به الموت أو الاصابة أو تدمير الممتلكات أو غير ذلك من
أعمال العنف.
المادة 46: يجوز لأي كيان أو تحالف سياسي أو لأي من
مرشحيه قادر على
إثبات تأثره بشكل كبير وجائر بسبب معلومات غير دقيقة تم توزيعها من قبل أي من وسائل الأعلام أثناء فترة الحملات
الانتخابية أن يتقدم بالتماس للهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام للمطالبة بحقه بالرد، شريطة أن يتم ذلك خلال فترة
الحملات الانتخابية.
وإذا ما وجدت الهيئة بأن الالتماس مبرر ، تدعو الجهة الإعلامية
التي بثت المادة المشكو منها الى اتاحة
الفرصة لذلك الشخص
بالرد خلال فترة الحملات الانتخابية.
المادة 47: لإتاحة حق الرد وفق المادة 47 تطبق الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام
المبادئ الآتية :
1 - يتاح حق الرد على وقائع غير صحيحة، وليس للرد على تعليقات أو
أراء لايتفق معها المشاهد أو المستمع أو القارىء.
2 - لا يتاح حق الرد في
حال اقتناع الهيئة بأن تصحيح او نفي المعلومات
كان كافياً.
3- يجب أن يعطى الرد أهمية متناسبة مع أهمية
الخبر الأساسي.
4 - لا يطلب إلى وسائل الإعلام نشر الرد إلا إذا كان
متناسباً من حيث حجمه مع الخبر الأساسي.
5 - على وسائل الإعلام الامتناع عن بث أي رد غير قانوني أو يتسم
بالاهانة.
6– لا يجوز استغلال حق الرد لاثارة مواضيع جديدة أو للتعليق على
حقائق صحيحة وواقعية.
المادة
48: في حال خرق القواعد المبينة في المادة 45 ، يجوز أن تطبق الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات
والاعلام ضد جهة البث الإعلامي أيا من العقوبات الآتية:
1- إصدار تحذير .
2- طلب بث اعتذار.
3- إعطاء حق الرد أو فرض غرامات مالية أو فرض حجز على حساباتها المصرفية في
حال لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد.
ويمكن في حال المخالفة الجسيمة أو
المتكررة تعليق تراخيص جهة البث الإعلامي
أو مصادرة معداتها أو تعليق عملياتها أو وقفها
أو إلغاء أو سحب تراخيصها.
وتطبق عقوبة تعليق أو
إلغاء تراخيص البث تحديداً، رداً على ارتكاب مخالفات جسيمة لهذه القواعد، أو حيثما
فشلت عقوبات أخرى في منع الخرق المتكرر لها. وتطبق
عقوبات مصادرة المعدات ووقف العمليات تحديداً على جهات البث التي تبث من دون الحصول على ترخيص، أو حيثما يتكرر خرق هذه
القواعد بعد قيام الهيئة بتعليق أو إلغاء ترخيص جهة البث.
المادة 49:. يجوز للهيئة الوطنية العراقية للاتصالات
والاعلام أن تطبق ضد وسائل الإعلام الأخرى
بما فيها الصحافة العقوبات الآتية:
1-إصدار تحذير.
2- طلب بث اعتذار.
3- فرض غرامات مالية وفرض حجز على الحسابات المصرفية المعنية إذا
لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد.
يقتضي أن
تكون أية عقوبات تطبق وفقا لهذه القواعد
متناسبة مع المخالفة التي تم ارتكابها.
وتطبق هذه العقوبات بعد ارتكاب المخالفة ولا تمارس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام أية رقابة مسبقة. وتتبع لدى مقاضاة حالات خرق هذه القواعد
الإجراءات وتحترم الضمانات المترتبة عليها، وللهيئة ان تحيل اية مخالفة أية
القواعد على الهيئة
الوطنية العليا للتعامل معها وفقا لانظمتها
وإجراءاتها.
الفصل الثامن : الاقتراع وفرز الأصوات
المادة 50: تقام مراكز
الإقتراع في مواقع ملائمة في كل أنحاء العراق. ويضم كل مركز إقتراع عدداً من محطات
الاقتراع لأدلاء الناخبين بأصواتهم فيها.
المادة 51: يتولى
مسؤولية كل مركز إقتراع منسق يشرف على تنظيم صفوف الناخبين في مركز الإقتراع، وعلى
موظفي الهيئة الوطنية العليا المكلفين بأمن المركز، وهو يضطلع بتنظيم المركز
عموماً.
المادة 52: يتولى
إدارة كل محطة إقتراع موظف مسؤول يشرف على الموظفين الإنتخابيين في تلك المحطة.
المادة 53: يجري فرز
الأصوات في محطات الفرز الواقعة في محطة الإقتراع التي يجري فيها التصويت، فور
إنتهاء عملية الإقتراع.
المادة 54: يتولى
الموظف المسؤول عن محطة الإقتراع إدارة عملية الفرز الخاصة بها.
المادة 55:. على كل
موظفي الإقتراع والفرز التوقيع على الالتزام بقواعد سلوك المهنة التي تحددها
الهيئة الوطنية العليا، كما يتعهدون بإلتزام الحياد في العملية الإنتخابية.
المادة 56: يخضع كل من
يدخل إلى مركز الاقتراع للتفتيش. ولا يجوز لأي شخص أن يحمل حقيبة أو أي حاوية أخرى
إلى داخل مركز الإقتراع بإستثناء موظفي الهيئة الوطنية العليا الذين ينقلون معدات
تتعلق بالإقتراع والفرز.
المادة 57:. يُنسَّب
كل ناخب مسجَّل في سجل الناخبين إلى محطة إقتراع واحدة للإدلاء بصوته مرة واحدة في
كل إنتخاب.
المادة 58: التصويت
شخصي للناخب المسجل في محطة الإقتراع. ولا يجوز التصويت بواسطة التخويل أو
بالإنابة أو التصويت في اماكن أخرى مثل البيوت أو المستشفيات أو السجون. ويتم
التصويت داخل معزل في محطة الاقتراع.
المادة 59: يجب على
الناخب، بالاضافة إلى وجود إسمه مسجَّلاً في قائمة الناخبين، أن يُبرز وثيقة تعريف
تحمل صورته لإثبات هويته.
المادة 60:. في
المناطق التي يتعذر فيها تنسيب كل ناخب إلى محطة إقتراع بسبب الأوضاع الأمنية أو
غيرها من المعوقات، تُستخدَم طريقة مغايرة تحددها الهيئة الوطنية العليا لتمكين
الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم.
يصوت موظفو الأمن وموظفو الإقتراع في مراكز
الإقتراع ذاتها التي يعملون فيها.
المادة 61: تبدأ عملية
الإقتراع في مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحاً ولغاية الخامسة بعد
الظهر، ويُسمح بالتصويت حصراً لمن يكون في صفوف الإنتظار في مركز الإقتراع عند
الساعة الخامسة بعد الظهر.
المادة 62: يقترع الناخب لقائمة مسماة، ويسمِّي من بين
أعضاء هذه القائمة المرشح المفضل عبر وضع إشارة (x) إلى جانب اسمه، ولا يحقُّ له إضافة اسم غير
مذكور في القائمة، ولا يعتدُّ بشطبه لأي إسمٍ منها. كما لا يحقُّ له تسمية أكثر من
مرشحٍ واحد.
تعتمد كل قائمة من القوائم المتنافسة لوناً خاصاً وتوضع داخل المعزل
نسخاً من القوائم المتنافسة. يتأكد مسؤول محطة الاقتراع دائماً من وجود نسخ عن
جميع القوائم المتنافسة. وتوضع أيضا داخل المعزل اقلام رصاص لتكون
في متناول الناخبين.
المادة 63: يقوم كل
ناخب بتأشير ورقة إقتراعه بسرَّية. ويحق للناخب الذي يحتاج إلى المساعدة لكونه
أميا أو مكفوفاً أو بسبب عائق آخر، أن يساعده قريب أو صديق يختاره بنفسه، أو
يساعده الموظف المسؤول عن محطة الإقتراع.
المادة 64: يقتضي صبغ
اصبع الناخب بحبر لا يُمحى. وكل ناخب يرفض صبغ إصبعه لا يُسمح له بوضع ورقة
إقتراعه في صندوق الاقتراع.
المادة 65: لا يُسمح
بالتصويت مرة أخرى لأي شخص يحضر إلى محطة إقتراع ويكون إصبعه مصبوغاً بحبر لا
يُمحى.
المادة 66: تجري عملية
الفرز فور إنتهاء عملية الاقتراع وإنجاز إستمارات االفرز في كل محطة من محطات الإقتراع.
المادة 67: في نهاية
عملية الإقتراع، يقوم الموظف المسؤول بإحصاء عدد أوراق الإقتراع الصادرة إلى
الناخبين في محطة الإقتراع المنَسَّبين إليها والمستخدمة في الإنتخابات. وتكون
الخطوة الأولى في عملية الفرز إحصاء عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق من صناديق
الاقتراع ومقارنة ذلك العدد بعدد المقترعين.
وتكون الخطوة الثانية في عملية الفرز إحصاء عدد
الأصوات التي تم الإدلاء بها لصالح كل قائمة على حدة.
المادة 68: تُتخذ جميع
القرارات في شأن صلاحية أوراق الاقتراع،
أو في شأن سلامة إحتسابها للكيان أو الإئتلاف الذي أدلى الناخب بصوته لصالحه من
قبل الموظف المسؤول. والمعيار الأول في تحديد صحة ورقة الاقتراع هو أن تكون نية
الناخب واضحة، وأنها تُحتسب لصالح القائمة أو الكيان الذي يقصد الناخب التوصيت له، ويكون قرار
الموظف المسؤول نهائياً في هذا الأمر ما لم يعترض موظف من موظفي الفرز على قراره.
وفي هذه الحالة يبت موظفو الفرز القضية بالأغلبية ويكون الصوت الحاسم للموظف
المسؤول إذا كانت الاصوات متعادلة.
المادة 69: يحق لوكلاء
الكيانات والائتلافات السياسية الإعتراض على قرار الموظف المسؤول .
المادة 70: يقوم
الموظف المسؤول بعد اقتناعه بدقة الفرز بإعلان نتائج الإنتخابات الأولية على
الحاضرين داخل محطة الفرز أولاً، ثم ينقل هذه النتائج إلى موقع مركزي على النحو
الذي تحدده الهيئة الوطنية العليا.
المادة 71: يخول الأشخاص المحددون أدناه دخول مركز أو محطة
الإقتراع أو مركز أو محطة الفرز أو مركز الإحصاء الوطني، والبقاء فيها:
1-الناخبون
المنتظرون للإدلاء بأصواتهم في الإدلاء بأصواتهم داخل مراكز ومحطات الإقتراع.
2-موظفو الإقتراع والفرز بمن فيهم منسق مركز
الإقتراع والموظفون المسؤولون الذين يجوز لهم دخول المركز أو المحطة حيث يعملون
والبقاء فيهما.
3-موظفو
مركز الإحصاء الوطني المرخص لهم دخول المركز
والبقاء فيه.
4-غيرهم
من موظفي الهيئة الوطنية العليا المخولين.
5-الوكلاء
المعتمَدون للكيانات والائتلافات السياسية.
6-المراقبون
الإنتخابيون المعتمَدون.
7-ممثلو
وسائل الإعلام المعتمدون.
8-أفراد
قوى الأمن.
المادة 72: لكل كيان سياسي أو إئتلاف من الكيانات
المتنافسة الحق في أن يكون له وكيل واحد
في المركز و محطة الاقتراع.
المادة 73: على أفراد قوى الأمن البقاء خارج مركز أو محطة
الإقتراع أو مركز الإحصاء الوطني ما لم تستدع حالة طارئة حضورهم إلى داخل الموقع،
أو طلب حضورهم موظف من موظفي الهيئة الوطنية العليا.
الفصل التاسع: المخالفات
الانتخابية
المادة 74: تشكل جريمة رشوة الافعال الآتية:
1- قيام أي موظف من موظفي الهيئة الوطنية
العليا ، عن قصد، بطلب أو تلقي أو قبول عرض فيه أي
منفعة غير مبرَّرة لنفسه أو لغيره ، مقابل القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام
بتنفيذ واجباته.
2- قيام أي شخص، قصداً،ً بإعطاء أو عَرض أي منفعة
لا مبرر لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على شخص للتأثير تأثيرا غيرلائق على
أعمال موظفي الهيئة
الوطنية العليا خلال قيامه بواجباته.
3- اذا طلب أي شخص أو قبِلَ عن قصد
، عَرْضا فيه أي منفعة لا مبرر لها ، مقابل ممارسة تأثير غير لائق.
4- إذا طلب شخص أو قَبِلَ وعدا، أو
تلقى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منفعة غير مبررة له أو لأي شخص آخر ،
مقابل التأثير على تسجيل أي شخص كناخب أو على تصويته أو تأييده لكيان سياسي ما أو
معارضته له.
5- إذا أعطى شخص، أو عَرَض، بصورة
مباشرة أو غير مباشرة منفعة لا مبرر لها على شخص آخر، لغرض التأثير
على تسجيل أو تصويت ذلك الشخص أو أي شخص آخر ، أو على تأييد ذلك الشخص أو أي شخص
آخر لكيان سياسي ما ، أو معارضته له.
1- قيام أي شخص بالتسجيل
كناخب مستخدماً اسم شخص آخر سواء كان حياً او متوفى او وهمياً.
2-إعطاء أي تصريح وفق
القواعد الانتخابية يتضمن عن سابق علم معلومات كاذبة او ادعاءات باطلة.
3-التصويت في ورقة الاقتراع
باسم شخص آخر سواء كان حياً او متوفى او وهمياً.
4- التصويت مرة أخرى في انتخاب سبق أن أدلى بصوته فيه.
5- وضع أي شيء غير ورقة اقتراع في صندوق الاقتراع باستثناء ما تسمح
به القواعد الانتخابية.
6-تزوير أية ورقة انتخابية او ورقة اقتراع او اتلافها احتيالاً، او
تزوير أية علامات رسمية على أي ورقة انتخابية او ورقة اقتراع او اتلافها احتيالاً،
7-تزويد أي شخص بورقة انتخابية او ورقة اقتراع من دون تخويل.
8- اخراج أية ورقة اقتراع سواء كانت فارغة او محررة ، احتيالاً ، من
أي مركز اقتراع او مركز فرز.
9-اتلاف او أخذ أو فتح او استخدام ، او خلاف ذلك من أشكال التدخل من
دون تخويل حسب الاجراءات المرعية، في أي صندوق اقتراع او كابينة تصويت او استمارة
او وثيقة او غيرها من المعدات التي تُستخدم في أي مركز تسجيل او مركز اقتراع او
مركز فرز ،
10- اتلاف او تشويه او ازالة اي شعار او اعلان معروض بموجب القواعد
الانتخابية من دون تخويل حسب الاجراءات المرعية.
11-تدخل شخص او محاولة
التدخل احتيالاً في عملية فرز اوراق الاقتراع التي يقوم بها موظفو الهيئة
الوطنية العليا.
المادة 76: تشكل
جريمة خرق شروط السرية اذ قام أي
شخص أثناء وجوده في مركز الاقتراع في يوم الاقتراع بالافعال الآتية:
1-محاولة التدخل للتأثير على ادلاء الناخب بصوته،
2-محاولة إكراه شخص ما على كشف معلومات ضد إرادته عن الكيان السياسي
الذي يرغب في التصويت له او أدلى بصوته لصالحه.
3- محاولة الحصول من أي شخص
على معلومات عن الكيان السياسي الذي سيصوت أي شخص اخر له او ادلى بصوته لصالحه.
4- محاولة حث أي ناخب في أي مركز اقتراع على عرض ورقة اقتراعه بعد
تأشيرها بغرض الكشف عن الكيان السياسي الذي أدلى بصوته لصالحه.
5- كسر ختم رزمة مختومة في مراكز اقتراع او فرز وفق القواعد
الانتخابية او فتحها من دون تخويل رسمي.
المادة 77: تطبق على
الجرائم الواردة في المواد 77-78-79 العقوبات المنصوص عنها في القانون الجزائي.
الفصل العاشر: الحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات
المادة 78: يحق لأي شخص أو منظمة
تقديم طلب إلى مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في العراق يتضمن شكوى أو
نزاعاً حول العملية الإنتخابية للنظر فيها. وللمجلس وبمبادرة منه النظر في بعض المخالفات،
حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية إليه في شأنها.
المادة 79: يجب تقديم الشكوى خلال
سبعة أيام من تأريخ حدوث المخالفة المفتَرَضة، أو خلال ثلاثة أيام على بلوغ
المخالفة المفتّرضَة إلى عِلم المشتكي، ما لم تُحدَّد مهلة مغايرة في نص آخر. ويجوز
تقديم الشكوى في أي مكتب إنتخابي للهيئة الوطنية العليا. ويجب على المكتب
الإنتخابي الأقليمي أو في المحافظة تسليمها إلى مجلس الهيئة بصورة سرية وبالسرعة
الممكنة.
المادة 80: تُقدَّم الشكوى مكتوبة
وموقعّة من المشتكي أو مّنْ ينوب عنه. وإذا كان المشتكي كياناً سياسياً أو أية
منظمة اخرى فإن المندوب المخوَّل عن الكيان أو المنظمة يقوم بتوقيع الشكوى. يجب أن تتضمن الشكوى
المعلومات الآتية:
-
اسم المشتكي وعنوانه والمعلومات اللازمة
للإتصال به.
-
إسم المخالف المفترض، ومعلومات الاتصال
به إن وجدت.
-
الوصف المفصَّل للمخالفة المفتَرَضة.
المادة 81: عندما يقرر
مجلس الهيئة أن الشكوى تقوم على أسس مقنعة يبلغ المشتكى عليه تحريراً وتُتاح له
فرصة الرد وفي موعد محدَّد لتقديم رده. ويكون رد المشتكى عليه تحريراً وموقعاً من
قبله أومن قبل من ينوب عنه. وإذا كان صاحب الرد كياناً فإن المندوب المخول عن
الكيان يقوم بتوقيع الرد. ويجوز تقديم
الرد في أي مكتب انتخابي للهيئة الوطنية العليا. ويجب على المكتب الإنتخابي الأقليمي
أو في المحافظة تسليمه إلى مجلس الهيئة بصورة سرية وبالسرعة الممكنة. ويتابع
المجلس النظر في الشكوى في حال عدم تقديم رد من المشتكى عليه في الوقت المطلوب
للرد. ويجوز إعادة النظر في الشكوى حتى في حال توفر أدلة لاحقاً أو كان هناك تأخير
في وصول الرد إلى المجلس بعد تقديمه في الموعد المحدد إلى أحد المكاتب الإنتخابية.
المادة 82: يقر مجلس
الهيئة بصحة الشكوى إذا اقتنع في ضوء الأدلة المبرزة ان الفعل المفتَرَض خالف أنظمة
معمولاً بها أو قاعدة مرعية أو إجراء أو قراراً نافذاً. ويرد المجلس أي شكوى لا تستجيب
هذه المعايير.
المادة 83: لمجلس الهيئة فرض
العقوبات على أي شخص يخالف قواعد السلوك أو أية أنظمة أو قاعدة مرعية أو إجراء أو
قراراً نافذاً. وتكون الكيانات السياسية مسؤولة عن أية مخالفات ترتكب من قبل
اعضائها أو مرشحيها أو وكلائها، ويتم تحميلها المسؤولية المشتركة مع من ارتكب
المخالفات من هؤلاء:
1-إذا ثبت إن الكيان السياسي سعى جدياً لمنع
أعضائه ومرشحيه ووكلائه من إرتكاب أية مخالفة، فإنه يمكن اعتبار ذلك عذراً له عند
تحديد مجلس الهيئةالعقوبة المناسبة للمخالفة موضوع البحث.
2-إذا
ثبت حصول مخالفة، لمجلس الهيئة أن يقضي بالعقوبات التي يمكن ان تتضمن واحدة أو
أكثر من الآتي:
-
اصدار تحذير.
-
غرامة مالية.
-
إلغاء المصادقة عل إعتماد كيان سياسي
للانتخابات .
-
منع المخالف من المشاركة في الانتخابات
كمرشح أو كعضو في هيئة لإدارة الانتخابات.
-
إسقاط إسم المرشح من قائمة المرشحين المقدمة
من الكيان السياسي.
-
إلغاء اعتماد فريق من فرق المراقبين.
-
الغاء اعتماد فرد ضمن فريق المراقبين أو
وكيل كيان سياسي كمراقب انتخابي.
- قبل
المصادقة على نتائج الانتخابات يمكن للمجلس الإيعاز بإعادة عد الأصوات في أحد
مراكز العد، أو إتخاذ إجراءات مناسبة أخرى.
المادة 84: يمكن
اعتماد فرق مراقبة لضمان نزاهة وشفافية وشرعية الانتخابات.وتكون الفرق المعتمدة
رسمية بعد تسجيلها لدى الهيئة الوطنية
العليا لهذا الغرض.
تقدم الفرق المسجلة استمارات تتضمن اسماء
المراقبين الذين سوف يتم اعتمادهم والذين يكلفون لاحقاً بمراقبة العملية
الانتخابية.
تتحمل كل فرقة من فرق المراقبين كامل المسؤولية
عن توفير احتياجات ومصاريف المراقبين ضمن فرقهم.
يجب تسجيل المراقبين
فيالأيام الخامسة عشر السابقة للعملية الانتخابية.
الفصل الحادي عشر: التسجيل والانتخاب في الخارج
المادة 85: تتولى
ادارة عملية التسجيل والتصويت وتنفيذها " المنظمة الدولية للهجرة "
بتوجيه واشراف عام من مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في العراق بموجب
مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة والهيئة .
المادة 86: تُقام
مكاتب مركزية للتسجيل والتصويت في كل بلد من البلدان المضيِّفة . ويجوز فتح مكاتب
فرعية اضافية في البلدان المضيفة ذات الجاليات العراقية الكبيرة العدد .
المادة 87: لا تضطلع
مكاتب التسجيل والتصويت في الخارج إلا بعمليات التسجيل والتصويت، ولا يكون من
حقها التعامل مع جوانب أخرى من جوانب
الادارة الانتخابية باستثناء ما يقرره مجلس الهيئة الوطنية العليا في هذا الصدد .
المادة 88: تُقام
مراكز لتسجيل الناخبين في البلدان المضيِّفة خارج العراق حيث تجري عملية التسجيل
والتصويت، وتعمل هذه المراكز في الأماكن والفترات التي تتفق عليها الهيئة الوطنية
العليا والمنظمة الدولية للهجرة .يكون سجل الناخبين في الخارج منفصلاً عن سجل
الناخبين في داخل العراق.
المادة 89: لكل مواطن
حائز الشروط المؤهلة للاقتراع أن يتقدم بطلب اضافته الى السجل في مركز تسجيل
الناخبين في البلد المحدَّد، على أن يعزز طلبه بالمستندات الثبوتية التي تؤهله
للانتخابات وفقاً لما تقرره الهيئة الوطنية العليا لهذا الغرض.
المادة 90: تُجرى
عملية تسجيل الناخبين حسب الاجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا.إذا كان
الشخص الحائز الشروط المؤهلة للتصويت مقيماً في بلد لا يوجد فيه مركز لتسجيل
الناخبين فأنه يستطيع على نفقته الخاصة اجراء التسجيل في بلد يوجد فيه مركز لتسجيل
الناخبين خلال المهلة المحددة للتسجيل ،
والادلاء بصوته في يوم الاقتراع .
المادة 94: لا تُقبل
الطلبات التي تُقدَّم قبل تأريخ المهلة المحدَّدة لتسجيل الناخبين في الخارج أو
بعدها .
المادة 91: يُعرض سجل
الناخبين للبلد المحدَّد في مركز تسجيل الناخبين لمدة يومين فور انتهاء مهلة تسجيل
الناخبين. وخلال فترة عرض السجل يمكن للناخبين المحتملين التأكد من إدراج اسمائهم
بشكل صحيح في السجل.
المادة 92: للناخب
المؤهل للادلاء بصوته ان يطعن بغياب اسمه من سجل الناخبين على أساس ان اسمه كان قد
أُضيف الى السجل خلال مهلة تسجيل الناخبين . وعلى الناخب المؤهل ان يُبرز ايصال
تسجيله لإثبات الطعن. ولا تُقبل أية طلبات جديدة للإضافة الى سجل الناخبين خلال مهلة
عرض السجل .
المادة 93: يتولى مدير
مركز الاقتراع التحكيم في كل ما يُقدَّم من طعون وفق المواد السابقة .
المادة 94: يتم
الاقتراع خارج العراق وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا القانون .
المادة 95: تكون
مراكز الاقتراع خارج العراق في الأماكن نفسها التي جرى فيها تسجيل الناخبين قدر
الإمكان. ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مكان غير المكان الذي حدَّده مركز
تسجيل الناخبين الذي راجعه لإدراج اسمه .
بعد انتهاء عملية التصويت تُعاد أوراق الاقتراع
، بموجب اجراءات تصدرها الهيئة الوطنية العليا، الى موقع مركزي حيث يتم فرزها .
وتُدمج النتائج بنتائج الانتخابات في داخل العراق بأن يتم احتساب النتائج حسب كل
محافظة لتحديد نسب توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية.
المادة 96 : يعمل بهذا
القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
جدول توزيع المقاعد على المحافظات
|
المحافظة |
عدد المقاعد |
|
بغداد |
67 |
|
نينوى (الموصل) |
23 |
|
البصرة |
22 |
|
السليمانية |
17 |
|
اربيل |
14 |
|
ذي قار (الناصرية) |
15 |
|
التاميم (كركوك) |
10 |
|
ديالى |
12 |
|
الانبار (الرمادي) |
13 |
|
بابل (الحلّة) |
13 |
|
القادسية (الديوانية) |
11 |
|
واسط (الكوت) |
10 |
|
النجف |
10 |
|
ميسان (العمارة) |
8 |
|
صلاح الدين |
10 |
|
دهوك |
6 |
|
كربلاء |
8 |
|
المثنى (السماوة) |
6 |
|
المجموع |
275 |