التوزيع: محدود الرقم: مركز/ندوة
40/2/تعديل 1 الأصل: بالعربية التاريخ: 28/7/2005 مركز دراسات الوحدة العربية
|
ندوة "مستقبل العراق" 25 – 28 تموز/يوليو 2005 بيروت – لبنان |
|
مشروع قانون خاص بالجمعيات المدنية والأحزاب السياسية(1)
(1) أعد هذا القانون لجنة مؤلفة من الأخوة (حسب التسلسل الأبجدي) كل من:
د. خليل الحديثي، د. خير الدين حسيب، د. عبد الحسين شعبان، د. عصام نعمان،
د. محمد المجذوب، ود. يحيى الجمل
________________________
* إن الآراء الواردة في
هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات
الوحدة العربية.
** جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من
مركز دراسات الوحدة العربية.
*** يحظر على المشاركين
تسريب هذه الدراسة إلى أية جهة إعلامية، كلاً أو جزءاً.
الفصل
الأول
مبادئ
عامة
المادة (1): تأليف
الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية حق من حقوق العراقيين
الدستورية والمدنية، لا يحد من ممارسته سوى قواعد
النظام العام ووحدة
العراق وسيادته واستقلاله والنظام الديمقراطي فيه.
وهو حق يكفله القانون وفقاً لشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
المادة (2): الجمعية المدنية مؤسسة لها الشخصية المعنوية تنشأ باتفاق عشرة أشخاص على
الأقل، يضعون بصورة مستمرة معارفهم ونشاطاتهم ووسائل مادية لغرض لا يستهدف الربح.
المادة (3): الحزب
تنظيم سياسي من أشخاص تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة يدعون إليها ويعملون على تنمية الوعي السياسي العام ويستهدفون بلوغ السلطة وممارستها
عبر صندوق الاقتراع وبوسائل سلمية وعلنية. وينشأ الحزب السياسي أو المنظمة
السياسية من اتفاق خمسين شخصاً على الأقل.
الفصل
الثاني
الجمعيات
غير السياسية
(جمعيات
المجتمع المدني)
المادة (4): يشترط في
من يؤسس جمعية مدنية أو أهلية غير حكومية أو ينتسب إليها أن يكون قد أتمَّ الثامنة
عشرة من عمره وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجريمة مخلّة
بالشرف.
المادة (5): ينبغي أن
يكون للجمعية المدنية عند تأسيسها نظام أساسي موّقع من المؤسسين يتضمن
اسمها ومركزها وأهدافها ومواردها والهيئات التي تديرها وتمثلها وكيفية قبول
المنتسبين إليها والقواعد التي تتبع في تعديل نظامها وحلّها، على أن
يقرّها أول مؤتمر عام لها.
المادة (6): لا يخضع
تأسيس الجمعيات المدنية إلى ترخيص مسبق، وتكتسب
الشخصية المعنوية بمجرد إشهارها طبقاً للقانون.
المادة (7): كل تعديل أو تبديل
يطرأ على نظام الجمعية الأساسي والداخلي أو على هيئة إدارتها أو مركزها أو أهدافها
يجب أن يبلغ إلى السلطة المختصة لأخذ العلم به.
يعتبر التعديل أو التبديل نافذاً تجاه الأعضاء والغير من
تاريخ صدوره.
المادة (8): يتخذ في وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية وفي مركز المحافظة وفي مركز القائمقامية، كل في ما يخصه، سجل
تدون فيه أسماء الجمعيات التي تم تأسيسها بموجب إشعار مودع لدى السلطة القضائية. ويُنظم لكل جمعية ملف
خاص.
المادة (9): تتمتع الجمعية
بالأهلية المدنية ولها حق التعاقد والتقاضي وقبض الاشتراكات وتملّك الأموال
المنقولة وغير المنقولة وإدارتها. ويحق لها قبول الهبات والوصايا والتبرعات دون
شروط مسبقة تخلّ باستقلاليتها وتوجهاتها. وعليها إعلان ذلك بشفافية وإخضاع
حساباتها لتدقيق مالي معتمد ومراقبة هيئاتها وأعضائها. وتقدّم ميزانيتها وأوجه
الصرف والإيراد إلى مؤتمرها أو اجتماعاتها العامة لمناقشتها
وإقرارها.
المادة (10): يمكن لثلاثة أرباع
أعضاء الجمعية اتخاذ قرار بحلّها أو إدماجها مع جمعيات ذات اختصاصات مماثلة. ولا يجوز حلّ الجمعية بقرار إداري،
وفي حال مخالفتها لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون
يمكن إقامة الدعوى عليها. ولا تُحلّ الجمعية إلاّ بقرار صادر عن محكمة مدنية يقع
في نطاقها المركز الرئيسي للجمعية.
يخضع قرار الحل لطرق المراجعة المحددة في قانون
أصول المحاكمات المدنية.
المادة (11): توزع الأموال العائدة
لجمعية حُلّت قضائياً أو بصورة اختيارية وفقاً لأحكام نظامها. وإذا كان نظامها
خلواً من أحكام خاصة بهذا الشأن فتقرر ذلك المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة توزع
تلك الأموال بالأولوية على الجمعيات ذات النفع العام.
الفصل
الثالث
الجمعيات
الأجنبية
المادة (12): تعتبر جمعية أجنبية
أو بمثابة الجمعية الأجنبية بحكم هذا القانون:
1- كل جمعية يؤسسها
أجانب مقيمون على الأرض العراقية.
2- كل جمعية يكون (51)
بالمائة من الأعضاء المؤسسين أو من مجلس إدارتها على الأقل أجانب.
لا تعتبر جمعية أجنبية، أو بمثابة الجمعية
الأجنبية، الجمعية التي يؤسسها عراقيون حسب أحكام هذا القانون وتكون أهدافها
ومبادئها متوافقة مع جمعيات مماثلة قائمة على الصعيدين العربي والدولي.
المادة (13): لا يجوز أن تنشأ
جمعية أجنبية أو تفتح فرعاً لها ولا أن تُباشر عملها في العراق إلاً بناءً على
ترخيص مُسبق يُعطى بقرار من وزارة الداخلية. وعند تعديل نظامها أو أحكامها الأساسية فعليها اخطار وزارة الداخلية بذلك.
المادة (14): يحظر على الجمعيات
الأجنبية تملّك الأموال غير المنقولة باستثناء ما يخص منها لمراكزها الرئيسية
والفرعية ويكون ضرورياً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (15): يجوز أن يُمنح
الترخيص بصورة مؤقتة وأن يكون خاضعاً لتجديد دوري، ويجوز سحبه في أي وقت كان بقرار
من وزير الداخلية.
المادة (16): على الجمعية المدنية العراقية التي تتحول إلى جمعية
أجنبية
أن تتوقف عن العمل إلى أن يصدر قرار من وزارة الداخلية
يسمح لها بهذا التحول.
المادة (17): يجب على الجمعيات
الأجنبية التي يرفض الترخيص بها، أو يسحب منها، أن توقف أعمالها حالاً، وأن تُباشر
في تصفية أموالها في مهلة شهر ابتداء من تاريخ تبلغيها قرار رفض الترخيص أو سحبه.
المادة (18): تجري تصفية أموال
الجمعيات الأجنبية وفقاً لأنظمتها أو لقرار حلها.
المادة (19): تُطبق على الجمعيات
الأجنبية سائر الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن الجمعيات العادية في كل ما لا
يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الفصل
الرابع
الجمعيات
ذات النفع العام
المادة (20): يتم اعتبار الجمعية
ذات نفع عام إذا كانت لا تهدف إلى تحقيق الربح ويعمل أعضاؤها طوعاً للمنفعة
العامة.
ولا تعتبر جمعية ذات
نفع عام
إذا خالف مؤسسوها أو
هيئتها الإدارية طبيعتها واختصاصاتها وذلك بعد صدور قرار من محكمة
مدنية مختصة. وتعتبر الجمعية بعد ذلك عادية، أو يمكن حلّها.
المادة (21): على الجمعية التي
ترغب في اعتبارها ذات نفع عام، أن تُعلم وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية بإرفاق المستندات الآتية:
1- عدد الجريدة الرسمية
المتضمن الإعلان عنها.
2- بيان تفصيلي عن
تأسيسها وسائر أعمالها.
3- نسخة عن نظامها الأساسي.
4- قائمة بأسماء
الأعضاء المؤسسين وهيئة إدارتها.
5- بيان بموجوداتها
المنقولة وغير المنقولة.
6- قرار عن هيئتها
العامة بطلب اعتبارها ذات نفع عام.
المادة (22): لا يُمكن اعتبار
الجمعية ذات نفع عام إلاً إذا كانت تهدف إلى تحقيق منفعة عامة كالأعمال الرياضية
والخيرية والتعليمية والثقافية والعلمية والصحية
والبيئية والإنسانية وغيرها وكان أعضاؤها القائمون في العمل لا يتقاضون أي
أجر عن أعمالهم.
المادة (23): على الجمعية ذات
النفع العام أن تقيّد باسمها ولأمرها جميع ممتلكاتها بما فيها الأسهم والتحويلات
المحررة.
المادة (24): يحق للجمعية ذات
النفع العام قبول الهبات والتبرعات والوصايا سواء
كانت منقولة أو غير منقولة ما لم تكن مشروطة بفائدة مادية مقابلة أو بتحقيق
عمل يتنافى وغرض الجمعية.
الفصل
الخامس
الأحزاب
السياسية
المادة (25): للعراقيين الحق في
تأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها.
المادة (26): الحزب تنظيم سياسي
يتألف من أشخاص تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن.
المادة (27): يتألف الحزب من اتفاق
بين خمسين شخصاً على الأقل، باعتبارهم هيئة مؤسسة. ويشترط في تأسيسه تحديد أهدافه
ووسائل تحقيقها ونظامه الداخلي بإشعار السلطة
القضائية بتأسيسه.
المادة (28): يحظر تأسيس الأحزاب
على أساس طائفي أو عشائري، كما يحظر عليها العمل السري
أو تشكيل ميليشيات مسلّحة أو شبه مسلّحة.
المادة (29): العمل السلمي
القانوني والشرعي والممارسة الديمقراطية في الحياة الحزبية أساس تشكيل الحزب
ويستوجب إجراء انتخابات دورية لاختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات.
المادة (30): يلتزم الحزب لتحقيق
أهدافه بالوسائل الديمقراطية والسلمية ويتمسك باحترام حقوق الإنسان والحريات
العامة كما أكدتها المعاهدات والاتفاقات الدولية.
المادة (31): يحظر على أفراد
القوات المسلّحة وقوى الأمن والشرطة ممارسة النشاط السياسي، ويحرم عليهم الانضمام
إلى الأحزاب والمنظمات السياسية.
المادة (32): يشترط في عضوية
الهيئة المؤسسة أن يكون العضو عراقي (أو عراقية) الجنسية وأن لا يكون محكوماً
بجريمة مخلّة بالشرف، ويحق لكل عراقي (أو
عراقية) بلغ الثامنة عشرة أن يكون عضواً في الحزب إذا انطبقت عليه الشروط التي
يحددها القانون.
المادة (33):
1- عند استيفاء الاشعار
الشروط
القانونية يباشر الحزب بالعمل والنشاط وفقاً للقانون.
2- يكتسب الحزب عند إجازته طبقاً لهذا القانون
الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيله في السجل الخاص بالأحزاب السياسية في وزارة
الداخلية.
المادة (34): تكون بغداد عاصمة
العراق المقر الرئيس للحزب وله أن يختار محافظة
أخرى، وله
حق تأسيس فروع في الوحدات الإدارية الأخرى. أما في
إقليم كردستان فتعتبر أربيل عاصمة الإقليم المقر الرئيس للحزب، وله الحق في اختيار محافظة أخرى.
المادة (35): لا يجوز الانتماء إلى
أكثر من حزب في آن واحد.
المادة (36): لا يجوز لرئيس الحزب
أو أمينه العام أو أحد أعضاء هيئته القيادية العليا أن يكون مديراً أو رئيساً أو
عضواً في مجلس إدارة شركة من الشركات ذات الامتياز، أو في تلك التي تدير أو تؤمن
مرفقاً عاماً معيّناً.
المادة (37): يجوز للحزب أو
المنظمة السياسية الاندماج مع حزب آخر بموافقة المؤتمر العام لكلا الحزبين، ويقدم
طلب الدمج أو الاتحاد إلى وزير الداخلية موقّعاً من مسؤولي الحزبين وفقاً للنظام
الداخلي لكل منهما. ويُعلم وزير الداخلية بإجراءات الدمج أو أي تغيير يطرأ على
النظام الداخلي أو برنامج الحزب أو قياداته خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
المادة (38): يحق للحزب إصدار
صحيفة يومية أو أسبوعية أو مجلة شهرية، كما يجوز له امتلاك إذاعة أو فضائية أو أية وسيلة إعلامية أخرى.
المادة (39): يمسك الحزب سجلات
للأعضاء تدوّن فيها أسماؤهم وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم، وسجل للمحاضر والقرارات
والتوصيات، وسجل خاص بمالية الحزب (إيراداته ومصروفاته) وأمواله المنقولة وغير
المنقولة.
المادة (40): تتكون مالية الحزب
من:
أولاً:
1- اشتراكات
وتبرعات الأعضاء والأصدقاء.
2- عوائد
استثماراته وصحافته ومطبوعاته ووسائل إعلامه.
3- المنح
التي يمكن أن تقدمها الدولة.
4-
المساعدات غير المشروطة التي يمكن الحصول عليها بشكل شفاف وخاضع للرقابة ولا
تتعارض مع أهداف الحزب أو مع مصالح العراق العليا.
ثانياً:
1- يودع
الحزب موجوداته النقدية في أحد المصارف العراقية أو الأجنبية المعتمدة في العراق.
2- لا يجوز
صرف أموال الحزب إلاّ بموافقة الرئيس أو الأمين العام ومسؤول المالية.
3- تخضع
حسابات الحزب إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية.
4- تؤول
أموال الحزب عند حلّه إلى جهة عراقية يحددها قرار الحل، سواء كانت جهة سياسية أو
جهة ذات أغراض إنسانية أو خيرية.
المادة (41): تكيّف الأحزاب
القائمة أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال فترة أقصاها مائة يوم
من نفاذه.
المادة (42): يُعاقب بالحبس من شهر
إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف دينار عراقي أو بإحدى هاتين
العقوبتين أعضاء هيئة إدارة الجمعيات والأحزاب والمنظمات السياسية، التي تحلّ
بقرار من المحاكم المختصة لمخالفتها أحكام هذا القانون وتستمر في العمل دون ترخيص
قانوني. وتطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى على
كل فعل لم ترد بشأنه عقوبة صريحة في هذا القانون.
الفصل
السادس
أحكام
انتقالية
المادة (43): لا يُطبق هذا القانون
على النقابات والغرف والجمعيات الخاضعة لقوانين خاصة إلاّ في حدود عدم تعارض
أحكامه مع تلك القوانين.
المادة (44): تُعتبر الجمعيات
والأحزاب القائمة بتاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكامه.
المادة (45): تُلغى جميع الأحكام
المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة (46): يُعمل بهذا القانون
في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.